تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
شرح
القول بالتخيير بين الأنواع الثلاثة للشيخ - رحمه الله - في جملة من كتبه ( 1 ) ، والمرتضى في أحد قوليه ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، وسلار ( 11 ) ، وابن إدريس ( 5 ) ، وغيرهم ( 6 ) . والقول بأنها مرتبة ، العتق ثم الصيام لابن أبي عقيل ( 7 ) ، وحكاه المصنف في المعتبر عن المرتضى في أحد قوليه ( 8 ) . والقول بالتفصيل ووجوب الثلاث بالإفطار المحرم كالزنا وأكل مال الغير ، والواحدة على سبيل التخيير بالإفطار بالمحلل لابن بابويه ( 4 ) - رحمه الله - فيمن لا يحضره الفقيه ( 9 ) ، والشيخ في كتابي الأخبار ( 10 ) . والمعتمد الأول . لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من غير عذر ، قال : ( يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ) ( 11 ) وهي نص في المطلوب . وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) النهاية : 154 ، والمبسوط 1 : 271 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 212 . ( 2 ) الإنتصار : 69 . ( 3 ) الكافي في الفقه : 183 . ( 4 ) المراسم : 187 . ( 5 ) السرائر : 94 . ( 6 ) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، والعلامة في التذكرة 1 : 259 ، والشهيد الثاني في الروضة 2 : 120 . ( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 225 . ( 8 ) المعتبر 2 : 672 . ( 9 ) الفقيه 2 : 72 . ( 10 ) التهذيب 4 : 205 ، 208 ، والاستبصار 2 : 96 ، 97 . ( 11 ) التهذيب 4 : 205 / 594 ، الاستبصار 2 : 95 / 310 ، الوسائل 7 : 28 أبواب ما يمسك عنه الصائم ب 8 ح 1 .