شرح
القول بالتخيير بين الأنواع الثلاثة للشيخ - رحمه الله - في جملة من
كتبه ( 1 ) ، والمرتضى في أحد قوليه ( 2 ) ، وأبي الصلاح ( 3 ) ، وسلار ( 11 ) ، وابن
إدريس ( 5 ) ، وغيرهم ( 6 ) .
والقول بأنها مرتبة ، العتق ثم الصيام لابن أبي عقيل ( 7 ) ،
وحكاه المصنف في المعتبر عن المرتضى في أحد قوليه ( 8 ) .
والقول بالتفصيل ووجوب الثلاث بالإفطار المحرم كالزنا وأكل مال
الغير ، والواحدة على سبيل التخيير بالإفطار بالمحلل لابن بابويه ( 4 ) - رحمه الله -
فيمن لا يحضره الفقيه ( 9 ) ، والشيخ في كتابي الأخبار ( 10 ) . والمعتمد الأول .
لنا : ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام : في رجل أفطر في شهر رمضان متعمدا يوما واحدا من
غير عذر ، قال : ( يعتق نسمة ، أو يصوم شهرين متتابعين ، أو يطعم ستين
مسكينا ، فإن لم يقدر تصدق بما يطيق ) ( 11 ) وهي نص في المطلوب .
وفي الصحيح عن عبد الرحمن بن أبي عبد الله ، عن أبي عبد الله
هامش
( 1 ) النهاية : 154 ، والمبسوط 1 : 271 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 212 .
( 2 ) الإنتصار : 69 .
( 3 ) الكافي في الفقه : 183 .
( 4 ) المراسم : 187 .
( 5 ) السرائر : 94 .
( 6 ) كابن زهرة في الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 571 ، والعلامة في التذكرة 1 : 259 ، والشهيد
الثاني في الروضة 2 : 120 .
( 7 ) حكاه عنه في المختلف : 225 .
( 8 ) المعتبر 2 : 672 .
( 9 ) الفقيه 2 : 72 .
( 10 ) التهذيب 4 : 205 ، 208 ، والاستبصار 2 : 96 ، 97 .
( 11 ) التهذيب 4 : 205 / 594 ، الاستبصار 2 : 95 / 310 ، الوسائل 7 : 28 أبواب ما يمسك
عنه الصائم ب 8 ح 1 .