وعليه القضاء . وفي وجوب الكفارة تردد ، والأشبه الوجوب ولو وجر في
حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم يفسد صومه . ولو خوف فأفطر
وجب القضاء على تردد ولا كفارة .
الثالثة : الكفارة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام شهرين
متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرا في ذلك . وقيل : بل هي على
الترتيب . وقيل : يجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات وبالمحلل كفارة ،
والأول أكثر .
شرح
صومه وعليه القضاء ، وفي وجوب الكفارة تردد ، والأشبه الوجوب ) .
هذا من جملة أفراد جاهل الحكم ، لأن المراد به من لا يعلم حكم ما
فعله من المفطر ، سواء جهل حكم نوعه كما لو جهل هنا تحريم الأكل
مطلقا ، أو شخصه بأن علم ذلك ولكن جهل تحريم التناول الخاص كالمسألة
المفروضة ، فإنه جهل تحريم تناول من أفطر ناسيا وإن علم تحريم أصل
الأكل ، وقد تقدم الكلام في حكم جاهل الحكم وأن الأظهر وجوب القضاء
عليه دون الكفارة ( 1 ) .
قوله : ( ولو وجر في حلقه أو أكره إكراها يرتفع معه الاختيار لم
يفسد صومه ، ولو خوف فأفطر وجب القضاء على تردد ولا كفارة ) .
قد تقدم الكلام في هذه المسألة أيضا وأن القول بسقوط القضاء في
الموضعين لا يخلو من قوة ، أما الكفارة فمنتفية في الموضعين قطعا ( 2 ) .
قوله : ( الثالثة ، الكفارة في رمضان : عتق رقبة ، أو صيام
شهرين متتابعين ، أو إطعام ستين مسكينا ، مخيرة في ذلك ، وقيل : بل
هي على الترتيب ، وقيل : تجب بالإفطار بالمحرم ثلاث كفارات
وبالمحلل كفارة ، والأول أكثر ) .
هامش
( 1 ) في ص 66 .
( 2 ) في ص 69 .