تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 255

مساهمون:

ص٢٥٥
وقيل : القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها ولو دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أشبه .
شرح
ويستأنف الصوم ، فإن صام في الظهار فزاد في النصف يوما قضى بقيته ) ( 1 ) . قوله : ( وقيل ، القاتل في أشهر الحرم يصوم شهرين منها وإن دخل فيهما العيد وأيام التشريق ، والأول أظهر ) . القول للشيخ - رحمه الله - في التهذيب ( 2 ) ، واستدل عليه بما رواه عن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : سألته عن رجل قتل رجلا خطأ في الشهر الحرام ، قال : ( تغلظ عليه العقوبة ، وعليه عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين من أشهر الحرم ) قلت : فإنه يدخل في هذا شئ ، قال : ( وما هو ؟ ) قلت : يوم العيد وأيام التشريق ، قال : ( يصوم فإنه حق لزمه ) ( 3 ) . قال المصنف في المعتبر : والرواية المذكورة مخالفة لعموم الأحاديث المجمع عليها ومخصصة لها ، ولا يقوى الخبر الشاذ على تخصيص العموم المعلوم ، على أنه ليس بصريح في صوم العيد . والأمر المطلق بالصوم في الأشهر الحرم ليس بصريح في صوم عيدها ( 4 ) . وهو حسن ، مع أن في طريق هذه الرواية سهل بن زياد وهو ضعيف . نعم روى الكليني بعد هذه الرواية رواية أخرى عن زرارة في
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 283 / 857 ، الوسائل 7 : 275 أبواب بقية الصوم الواجب ب 4 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 4 : 297 . ( 3 ) التهذيب 4 : 297 / 896 ، الوسائل 7 : 278 أبواب بقية الصوم الواجب ب 8 ح 1 . ( 4 ) المعتبر 2 : 713 .