استأنف . وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف
أيضا .
والحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه
مملوكا ، وفيه تردد .
شرح
أقل من ذلك استأنف ، وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير
العيد استأنف أيضا ) .
أما وجوب التتابع في صيام هذه الثلاثة الأيام في غير هذه الصورة
- وهي ما إذا كان الثالث العيد - فموضع نص ووفاق ، وإنما الكلام في
استثناء هذه الصورة ، فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد ، وفي
مقابلها أخبار أخر صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته ، وسيجئ
تحقيق ذلك في كتاب الحج إن شاء الله .
قوله : ( وألحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو
الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد ) .
الضمير المجرور في ( به ) يعود إلى ما ذكره سابقا ، وهو من
وجب عليه صوم شهر متتابع بالنذر . والملحق هو الشيخ في المبسوط
والجمل ( 1 ) .
ومنشأ التردد من اختصاص النص الوارد بذلك بالنذر وما في
معناه ، حيث وقع السؤال فيه عن رجل جعل عليه صوم شهر ، ومن
المشاركة في المعنى . ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ،
فإنه قياس محض .
وحاول العلامة في المختلف إدراج الجميع في النص فقال : إن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 280 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 217 .