تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 253

مساهمون:

ص٢٥٣
استأنف . وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا . والحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد .
شرح
أقل من ذلك استأنف ، وكذا لو فصل بين اليومين والثالث بإفطار غير العيد استأنف أيضا ) . أما وجوب التتابع في صيام هذه الثلاثة الأيام في غير هذه الصورة - وهي ما إذا كان الثالث العيد - فموضع نص ووفاق ، وإنما الكلام في استثناء هذه الصورة ، فإن الروايات الواردة بذلك ضعيفة الإسناد ، وفي مقابلها أخبار أخر صحيحة السند دالة على خلاف ما تضمنته ، وسيجئ تحقيق ذلك في كتاب الحج إن شاء الله . قوله : ( وألحق به من وجب عليه شهر في كفارة قتل الخطأ أو الظهار لكونه مملوكا ، وفيه تردد ) . الضمير المجرور في ( به ) يعود إلى ما ذكره سابقا ، وهو من وجب عليه صوم شهر متتابع بالنذر . والملحق هو الشيخ في المبسوط والجمل ( 1 ) . ومنشأ التردد من اختصاص النص الوارد بذلك بالنذر وما في معناه ، حيث وقع السؤال فيه عن رجل جعل عليه صوم شهر ، ومن المشاركة في المعنى . ولا يخفى ضعف الوجه الثاني من وجهي التردد ، فإنه قياس محض . وحاول العلامة في المختلف إدراج الجميع في النص فقال : إن
هامش
( 1 ) المبسوط 1 : 280 ، والجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : 217 .