تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 243

مساهمون:

ص٢٤٣
الثالث : ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : صوم كفارة من أفطر في يوم من شهر رمضان عامدا ، وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس ،
شرح
من ذلك ، وإذا خدشت المرأة وجهها أو جزت شعرها أو نتفته ففي جز الشعر عتق رقبة أو صيام شهرين متتابعين أو إطعام ستين مسكينا ، وفي خدش الوجه إذا أدمت ، وفي النتف كفارة حنث يمين ) ( 1 ) وهي ضعيفة جدا ، فإن راويها وهو خالد بن سدير غير موثق ، وقال الصدوق : إن كتابه موضوع ( 2 ) . ومن ثم جعل المصنف هاتين الكفارتين إلحاقا . وقال ابن إدريس : إنهما مستحبتان ( 3 ) . ولا بأس به ، اقتصارا فيما خالف الأصل على وضع الوفاق . والمراد : خدش المرأة وجهها ونتفها شعرها في المصاب لا في مطلق الأحوال . وينبغي تقييد الخدش بكونه مدميا كما تضمنته الرواية ، وإنما أجمل المصنف الكلام في ذلك اعتمادا على ما سيجئ من التفصيل في باب الكفارات في باب الكفارات ، وإنما الغرض هنا مجرد ذكر الصوم . قوله : ( الثالث ، ما يكون الصوم مخيرا فيه بينه وبين غيره ، وهو خمسة : كفارة من أفطر يوما في شهر رمضان عامدا ، وكفارة خلف النذر والعهد ، والاعتكاف الواجب ، وكفارة حلق الرأس في حال الإحرام ) . قد تقدم الكلام في كفارة رمضان وكفارة النذر .وأما كفارة العهد فالمشهور بين الأصحاب أنها مخيرة ، وقيل إنها
هامش
( 1 ) التهذيب 8 : 325 / 1207 ، الوسائل 15 : 583 أبواب الكفارات ب 31 ح 1 . ( 2 ) حكاه عنه في الفهرست : 66 / 259 . ( 3 ) السرائر : 362 .