تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 23

مساهمون:

ص٢٣
شرح
وإن شاء أفطر ) ( 1 ) . وفي الحسن عن الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : إن رجلا أراد أن يصوم ارتفاع النهار قال : ( نعم ) ( 2 ) . وفي الصحيح عن هشام بن سالم ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : ( كان أمير المؤمنين عليه السلام يدخل إلى أهله فيقول : عندكم شئ وإلا صمت ، فإن كان عندهم شئ أتوه به وإلا صام ) ( 3 ) . قال المصنف في المعتبر ( 4 ) : وإنما قدرناه بنصف النهار ، لأن الصوم الواجب يجب أن يأتي به من أول النهار أو بنية تقوم مقام الإتيان به من أوله ، وقد روي أن من صام قبل الزوال حسب له يومه ، روى ذلك هشام بن سالم عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : الرجل يصبح لا ينوي الصوم فإذا تعالى النهار حدث له رأي في الصوم فقال : ( إن هو نوى الصوم قبل أن تزول الشمس حسب له يومه ، وإن نواه بعد الزوال حسب له من الوقت الذي نوى فيه ) ( 5 ) ، وأيد ذلك ما رواه عمار الساباطي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل يكون عليه أيام من شهر رمضان يريد أن يقضيها متى ينوي الصيام ؟ قال : ( هو بالخيار إلى زوال الشمس ، فإذا زالت فإن كان قد نوى الصوم فليصم ، وإن كان نوى الإفطار فليفطر ) سئل : فإن كان نوى الإفطار يستقيم أن ينوي الصوم بعد ما زالت الشمس ؟ قال : ( لا ) ( 6 ) . وقال ابن الجنيد : ويستحب للصائم فرضا وغير فرض أن يبيت الصيام
هامش
( 1 ) التهذيب 4 : 187 / 525 ، الوسائل 7 : 5 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 5 . ( 2 ) الكافي 4 : 121 / 1 ، الوسائل 7 : 4 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 1 . ( 3 ) التهذيب 4 : 188 / 531 ، الوسائل 7 : 6 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 7 . ( 4 ) المعتبر 2 : 647 . ( 5 ) التهذيب 4 : 188 / 528 ، الوسائل 7 : 6 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 8 . ( 6 ) التهذيب 4 : 280 / 847 ، الاستبصار 2 : 121 / 394 ، الوسائل 7 : 6 أبواب وجوب الصوم ونيته ب 2 ح 10