تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 186

مساهمون:

ص١٨٦
الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ، ففي العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا .
شرح
قوله : ( الثانية ، الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ففي العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار استحبابا ) . المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان ، والبرذون - بكسر الباء - خلافه . قال في التذكرة : وقد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل بشروط ثلاثة : السوم ، والأنوثة ، والحول ( 1 ) . والأصل فيه ما رواه الشيخ في الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عنهما جميعا عليهما السلام ، قال : " وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا " ( 2 ) . ويدل على اعتبار السوم ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ ؟ فقال : " لا ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في مراحها ( 3 ) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه شئ " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 230 . ( 2 ) التهذيب 4 : 67 / 183 ، الاستبصار 2 : 12 / 34 ، الوسائل 6 : 51 أبواب ما تجب فيه الزكاة ب 16 ح 1 . ( 3 ) في المصدر : مرجها ، وهو الظاهر كما تقدم . ( 4 ) الكافي 3 : 530 / 2 ، التهذيب 4 : 67 / 184 ، الوسائل 6 : 51 أبواب ما تجب فيه ، الزكاة ب 16 ح 3 .