الثانية : الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول ، ففي
العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار
استحبابا .
شرح
قوله : ( الثانية ، الخيل إذا كانت إناثا سائمة وحال عليها الحول
ففي العتاق عن كل فرس ديناران ، وفي البراذين عن كل فرس دينار
استحبابا ) .
المراد بالفرس العتيق الذي أبواه عربيان كريمان ، والبرذون - بكسر الباء -
خلافه . قال في التذكرة : وقد أجمع علماؤنا على استحباب الزكاة في الخيل
بشروط ثلاثة : السوم ، والأنوثة ، والحول ( 1 ) . والأصل فيه ما رواه الشيخ في
الحسن ، عن زرارة ومحمد بن مسلم ، عنهما جميعا عليهما السلام ، قال :
" وضع أمير المؤمنين عليه السلام على الخيل العتاق الراعية في كل فرس في كل
عام دينارين ، وجعل على البراذين دينارا " ( 2 ) .
ويدل على اعتبار السوم ما رواه زرارة في الصحيح ، عن أبي عبد الله
عليه السلام قال ، قلت : هل على الفرس أو البعير يكون للرجل يركبها شئ ؟
فقال : " لا ليس على ما يعلف شئ ، إنما الصدقة على السائمة المرسلة في
مراحها ( 3 ) عامها الذي يقتنيها فيه الرجل ، فأما ما سوى ذلك فليس فيه
شئ " ( 4 ) .
هامش
( 1 ) التذكرة 1 : 230 .
( 2 ) التهذيب 4 : 67 / 183 ، الاستبصار 2 : 12 / 34 ، الوسائل 6 : 51 أبواب ما تجب فيه
الزكاة ب 16 ح 1 .
( 3 ) في المصدر : مرجها ، وهو الظاهر كما تقدم .
( 4 ) الكافي 3 : 530 / 2 ، التهذيب 4 : 67 / 184 ، الوسائل 6 : 51 أبواب ما تجب فيه ،
الزكاة ب 16 ح 3 .