تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 185

مساهمون:

ص١٨٥
ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة .
ولا تستحب في المساكن ، ولا في الثياب ، ولا الآلات ، ولا الأمتعة المتخذة للقنية .
شرح
العقار لغة : الأرض ( 1 ) ، والمراد هنا ما يعم البساتين والخانات والحمامات ونحو ذلك على ما صرح به الأصحاب . واستحباب الزكاة في حاصلها مقطوع به في كلامهم ، ولم أقف له على مستند ، وقد ذكره في التذكرة والمنتهى مجردا عن الدليل ، ثم قال في التذكرة : ولا يشترط فيه الحول ولا النصاب للعموم ( 2 ) . واستقرب الشهيد في البيان اعتبارهما ( 3 ) . ولا بأس به اقتصارا فيما خالف الأصل على موضع الوفاق إن تم ، وعلى هذا فإنما يثبت الاستحباب فيه إذا كان الحاصل عرضا غير زكوي ، أما لو كان نقدا فإن الزكاة تجب فيه مع اجتماع الشرائط ويسقط الاستحباب . قوله : ( ولو بلغ نصابا وحال عليه الحول وجبت الزكاة ) . المراد أن الحاصل إذا كان نصابا زكويا وحال عليه الحول وجبت الزكاة المالية فيه ، ولا ريب في ذلك ، ثم إن قلنا بعدم اعتبار النصاب والحول أخرج الزكاة المستحبة ابتداءا ثم أخرج الواجبة بعد اجتماع شرائط الوجوب ، وإن قلنا باعتبارهما وكان الحاصل نصابا زكويا ثبت الوجوب وسقط الاستحباب كما سبق . قوله : ( ولا تستحب في المساكن ولا في الثياب والآلات والأمتعة المتخذة للقنية ) . هذا مما لا خلاف فيه بين الأصحاب ، بل قال في التذكرة : إنه ثابت بإجماع العلماء ( 4 ) .
هامش
( 1 ) الصحاح 2 : 754 . ( 2 ) التذكرة 1 : 230 ، والمنتهى 1 : 510 . ( 3 ) البيان : 192 . ( 4 ) التذكرة 1 : 230 .