تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 11

مساهمون:

ص١١
شرح
منعت الزكاة منعت الأرض بركاتها " ( 1 ) . وفي الحسن ، عن عبيد بن زرارة قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " ما من مؤمن ( 2 ) يمنع درهما من حق إلا أنفق اثنين في غير حقه ، وما من رجل يمنع حقا من ماله إلا طوقه الله عز وجل به حية من نار يوم القيامة " ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن رفاعة بن موسى أنه سمع أبا عبد الله عليه السلام يقول : " ما فرض الله على هذه الأمة شيئا أشد عليهم من الزكاة ، وفيها تهلك عامتهم " ( 4 ) . وروى ابن بابويه في الحسن ، عن حريز ، عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال : " ما من ذي مال ذهب أو فضة يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر ، وسلط عليه شجاعا أقرع يريده وهو يحيد عنه ، فإذا رأى أنه لا يتخلص منه أمكنه من يده فقضمها كما يقضم الفجل ، ثم يصير طوقا في عنقه ، وذلك قول الله عز وجل : * ( سيطوقون ما بخلوا به يوم القيامة ) * وما من ذي مال إبل أو بقر أو غنم يمنع زكاة ماله إلا حبسه الله يوم القيامة بقاع قرقر تطأه كل ذات ظلف بظلفها وتنهشه كل ذات ناب بنابها ، وما من ذي مال نخل أو كرم أو زرع يمنع زكاته إلا طوقه الله عز وجل ريعة أرضه إلى سبع أرضين إلى يوم القيامة " ( 5 ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 505 / 17 ، الوسائل 6 : 13 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 3 ح 12 . ( 2 ) في صلى الله عليه وآله ، ( ح ) : عبد . ( 3 ) الكافي 3 : 504 / 7 ، الفقيه 2 : 6 / 15 ، التهذيب 4 : 102 / 290 ، المقنعة : 43 ، الوسائل 6 : 25 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 6 ح 1 . ( 4 ) الكافي 3 : 497 / 3 ، الوسائل 6 : 15 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 3 ح 18 . ( 5 ) الفقيه 2 : 5 / 10 ، الوسائل 6 : 10 أبواب ما تجب فيه الزكاة وما تستحب فيه ب 3 ح 1 .