تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 449

مساهمون:

ص٤٤٩
الشرط الخامس : ألا يكون سفره أكثر من حضره ، كالبدوي الذي يطلب القطر ، والمكاري ، والملاح ، والتاجر الذي يطلب الأسواق ، والبريد .
شرح
أبي عبد الله عليه السلام قال : " إذا قصرت أفطرت وإذا أفطرت قصرت " ( 1 ) . قوله : ( الشرط الخامس ، ألا يكون أكثر من حضره ، كالبدوي الذي يطلب القطر ، والمكاري والملاح والتاجر الذي يطلب الأسواق والبريد ) . اشتهر على ألسنة الفقهاء أن كثير السفر يجب عليه الإتمام ، والمراد به من كان السفر عمله كالمكاري والجمال فإن من هذا شأنه يصدق عليه أنه كثير السفر عرفا . وجعل المصنف في المعتبر مكان هذا الشرط أن لا يكون ممن يلزمه الإتمام سفرا ثم قال : وقال بعضهم : أن لا يكون سفره أكثر من حضره . وهذه عبارة غير صالحة ، وقد اعتمدها المفيد - رحمه الله - وأتباعه ، ويلزم على قولهم لو أقام في بلده عشرة وسافر عشرين أن يلزمه الإتمام في السفر ، وهذا لم يقله أحد ، ولا ريب أنها عبارة بعض الأصحاب وتبعه آخرون ، ولو قال : يتقيد ذلك بأن لا يقيم في بلده عشرة . قلنا : فحينئذ لا يبقى بكثرة السفر اعتبار ( 2 ) . هذا كلامه - رحمه الله - وهو غير واضح ، فإن كون هذه المسألة مقيدة بهذا القيد لا يقتضي عدم اعتبار كثرة السفر ، فإن إتمام كثير السفر مشروط بأن لا يقيم عشرة أيام . وأورد عليه الشارح أيضا أن أولوية عبارته على عبارة الأصحاب غير واضحة ، لأن العاصي بسفره يدخل فيما ذكره مع أنه غير مراد ، وكذا الهائم ،
هامش
( 1 ) التهذيب 3 : 220 / 551 ، الوسائل 5 : 528 أبواب صلاة المسافر ب 15 ح 17 ، وأوردها في الفقيه 1 : 280 / 1270 . ( 2 ) المعتبر 2 : 472 .
مدارك الأحكام — صفحة 449 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث