تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 72

مساهمون:

ص٧٢
ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة . ويزاد في نافلها أربع ركعات ، اثنتان منها للزوال .
شرح
إلى ما ذكروه محافظة على المسارعة إلى فعل الواجب . قوله : ( ولا يجوز تقديمها على الزوال إلا يوم الجمعة ) . الوجه في ذلك أن الصلاة وظيفة شرعية فيقف إثباتها على مورد النقل ، والمنقول فعلها بعد الزوال في غير يوم الجمعة ، فلا يكون تقديمها عليه مشروعا . ويؤيده ما رواه الشيخ ( في الصحيح ) ( 1 ) عن ابن أذينة عن عدة : أنهم سمعوا أبا جعفر عليه السلام يقول : " كان أمير المؤمنين عليه السلام لا يصلي من النهار حتى تزول الشمس ، ولا من الليل بعد ما يصلي العشاء حتى ينتصف الليل " ( 2 ) . وقال الشيخ في التهذيب : يجوز تقديمها على الزوال رخصة لمن علم أنه إن لم يقدمها اشتغل عنها ولم يتمكن من قضائها ( 3 ) . واستدل بما رواه في الصحيح عن إسماعيل بن جابر قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إني أشتغل ، قال : " فاصنع كما أصنع ، صل ست ركعات إذا كانت الشمس في مثل موضعها من صلاة العصر يعني ارتفاع الضحى الأكبر ، واعتد بها من الزوال " ( 4 ) . وعن القاسم بن الوليد الغساني عن أبي عبد الله عليه السلام قال ، قلت له : جعلت فداك صلاة النهار صلاة النوافل كم هي ؟ قال : " ست عشرة أي ساعات النهار شئت أن تصليها صليتها ، إلا أنك إذا صليتها في مواقيتها أفضل " ( 5 ) .
هامش
ليست في " م " . ( 2 ) التهذيب 2 : 266 / 1060 ، الاستبصار 1 : 27 / 1004 ، الوسائل 3 : 167 أبواب المواقيت ب 36 ح 5 . ( 3 ) التهذيب 2 : 266 . ( 4 ) التهذيب 2 : 267 / 1062 ، الاستبصار 1 : 277 / 1006 ، الوسائل 3 : 169 أبواب المواقيت ب 37 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 2 : 267 / 1063 ، الاستبصار 1 : 277 / 1007 ، الوسائل 3 : 169 أبواب المواقيت ب 37 ح 5 .