شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لعمرو بن سعيد بن هلال : " قل له يعني
زرارة إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا صار ظلك مثليك فصل
العصر " ك ( 1 ) .
وصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر
فكتب : " قامة للظهر ، وقامة للعصر " ( 2 ) .
ورواية يزيد بن خليفة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عمر بن
حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا لا يكذب
علينا " قلت : ذكر أنك قلت : " إذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم
لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة
دخل وقت العصر ، فلم يزل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء "
قال : " صدق " ( 3 ) ولو كان المعتبر مماثلة الظل الأول لما اعتبرت القامة ، لأنه غير
منضبط .
وقال الشيخ في التهذيب : المعتبر المماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول لا
الشخص ، واستدل بما رواه صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ،
عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عما جاء في الحديث : أن صل
الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين ، من
هذا ومن هذا ، فمتى هذا وكيف هذا ؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات
نصف قدم . قال : " إنما قال : ظل القامة ، ولم يقل : قامة الظل ، وذلك أن
ظل القامة يختلف ، مرة يكثر ومرة يقل ، والقامة قامة أبدا لا تختلف . ثم
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 22 / 62 ، الاستبصار 1 : 248 / 891 ، الوسائل 3 : 105 أبواب المواقيت
ب 8 ح 13 .
( 2 ) التهذيب 2 : 21 / 61 ، الاستبصار 1 : 248 / 890 ، الوسائل 3 : 105 أبواب المواقيت
ب 8 ح 12 .
( 3 ) الكافي 3 : 275 / 1 ، التهذيب 2 : 20 / 56 ، الاستبصار 1 : 260 / 932 ، الوسائل 3 : 114 أبواب المواقيت ب 10 ح 1 .