تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 67

مساهمون:

ص٦٧
شرح
عن أبي عبد الله عليه السلام أنه قال لعمرو بن سعيد بن هلال : " قل له يعني زرارة إذا صار ظلك مثلك فصل الظهر ، وإذا صار ظلك مثليك فصل العصر " ك ( 1 ) . وصحيحة أحمد بن محمد ، قال : سألته عن وقت صلاة الظهر والعصر فكتب : " قامة للظهر ، وقامة للعصر " ( 2 ) . ورواية يزيد بن خليفة قال ، قلت لأبي عبد الله عليه السلام : إن عمر بن حنظلة أتانا عنك بوقت ، فقال أبو عبد الله عليه السلام : " إذا لا يكذب علينا " قلت : ذكر أنك قلت : " إذا زالت الشمس لم يمنعك إلا سبحتك ، ثم لا تزال في وقت إلى أن يصير الظل قامة وهو آخر الوقت ، فإذا صار الظل قامة دخل وقت العصر ، فلم يزل وقت العصر حتى يصير الظل قامتين وذلك المساء " قال : " صدق " ( 3 ) ولو كان المعتبر مماثلة الظل الأول لما اعتبرت القامة ، لأنه غير منضبط . وقال الشيخ في التهذيب : المعتبر المماثلة بين الفئ الزائد والظل الأول لا الشخص ، واستدل بما رواه صالح بن سعيد ، عن يونس ، عن بعض رجاله ، عن أبي عبد الله عليه السلام قال : سألته عما جاء في الحديث : أن صل الظهر إذا كانت الشمس قامة وقامتين ، وذراعا وذراعين ، وقدما وقدمين ، من هذا ومن هذا ، فمتى هذا وكيف هذا ؟ وقد يكون الظل في بعض الأوقات نصف قدم . قال : " إنما قال : ظل القامة ، ولم يقل : قامة الظل ، وذلك أن ظل القامة يختلف ، مرة يكثر ومرة يقل ، والقامة قامة أبدا لا تختلف . ثم
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 22 / 62 ، الاستبصار 1 : 248 / 891 ، الوسائل 3 : 105 أبواب المواقيت ب 8 ح 13 . ( 2 ) التهذيب 2 : 21 / 61 ، الاستبصار 1 : 248 / 890 ، الوسائل 3 : 105 أبواب المواقيت ب 8 ح 12 . ( 3 ) الكافي 3 : 275 / 1 ، التهذيب 2 : 20 / 56 ، الاستبصار 1 : 260 / 932 ، الوسائل 3 : 114 أبواب المواقيت ب 10 ح 1 .