تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 62

مساهمون:

ص٦٢
شرح
تتبينه رحمك الله " ( 1 ) . واختلف الأصحاب في آخره ، فذهب المفيد رحمه الله في المقنعة ( 2 ) ، والشيخ في جملة من كتبه ( 3 ) ، والمرتضى ( 4 ) ، وأبو الصلاح ( 5 ) ، وابن البراج ( 6 ) ، وابن زهرة ( 7 ) ، وابن إدريس ( 8 ) ، إلى أنه طلوع الشمس . وقال الشيخ في الخلاف : وقت المختار إلى أن يسفر الصبح ، ووقت المضطر إلى طلوع الشمس ( 9 ) . وقال ابن أبي عقيل : آخره للمختار طلوع الحمرة المشرقية ، وللمضطر طلوع الشمس ( 10 ) . والمعتمد الأول . لنا : أصالة عدم تضيق الواجب قبل طلوع الشمس ، وما رواه الشيخ في الموثق ، عن عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " لا يفوت الصلاة من أراد الصلاة ، لا يفوت صلاة النهار حتى تغيب الشمس ، ولا صلاة الليل حتى يطلع الفجر ، ولا صلاة الفجر حتى تطلع الشمس " ( 11 ) . وعن زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " وقت صلاة الغداة ما بين
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 282 / 1 وفيه : كتب أبو الحسن بن الحصين إلى أبي جعفر الثاني عليه السلام ، التهذيب 2 : 36 / 115 ، الاستبصار 1 : 274 / 994 ، الوسائل 3 : 153 أبواب المواقيت ب 27 ح 4 . ( 2 ) المقنعة : 14 . ( 3 ) الاقتصاد : 256 ، والرسائل العشر : 174 . ( 4 ) نقله عنه في المختلف : 70 . ( 5 ) الكافي في الفقه : 138 . ( 6 ) المهذب 1 : 69 ، وشرح الجمل : 66 . ( 7 ) الغنية ( الجوامع الفقهية ) : 556 . ( 8 ) السرائر : 39 . ( 9 ) الخلاف 1 : 86 . ( 10 ) نقله عنه في المختلف : 70 . ( 11 ) التهذيب 2 : 256 / 1015 ، الاستبصار 1 : 260 / 933 ، الوسائل 3 : 116 أبواب المواقيت ب 10 ح 9 . وفي الوسائل والاستبصار : لا تفوت .
مدارك الأحكام — صفحة 62 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث