وفي حال القنوت إلى باطن كفيه ، وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ،
وفي حال السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال تشهده إلى حجره .
شرح
وفي حال القنوت إلى باطن كفيه ) .
أما استحباب شغل النظر في حال القيام إلى موضع سجوده فيدل عليه
قوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " وليكن نظرك إلى موضع سجودك " ( 1 ) .
وأما استحباب النظر في حال القنوت إلى باطن الكفين فلم أقف على رواية
تدل بمنطوقها عليه .
واستدل له في المعتبر بأن النظر إلى السماء مكروه ، لقوله عليه السلام في
حسنة زرارة : " أجمع بصرك ولا ترفعه إلى السماء " ( 2 ) ، والتغميض مكروه
لرواية مسمع ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، عن آبائه عليهم السلام : " إن
رسول الله صلى الله عليه وآله نهى أن يغمض الرجل عينيه في الصلاة " ( 3 )
فيتعين شغله بالنظر إلى باطن الكفين ، ولا بأس به .
قوله : ( وفي حال الركوع إلى ما بين رجليه ) .
لقوله عليه السلام في صحيحة زرارة : " وليكن نظرك إلى ما بين
قدميك " ( 4 ) ومقتضى صحيحة حماد بن عيسى استحباب تغميض العينين ( 5 ) ،
والجمع بينهما بالتخيير بين الأمرين .
قوله : ( وفي حال السجود إلى طرف أنفه ، وفي حال التشهد إلى
حجره ) .
هامش
( 1 ) الكافي 3 : 334 / 1 : التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 4 : 710 أبواب القيام ب 17
ح 2 ، وص 675 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 3 .
( 2 ) المعتبر 2 : 246 ، الوسائل 4 : 709 أبواب القيام ب 16 ح 3 .
( 3 ) التهذيب 2 : 314 / 1280 ، الوسائل 4 : 1252 أبواب قواطع الصلاة ب 6 ح 1 .
( 4 ) الكافي 3 : 334 / 1 ، التهذيب 2 : 83 / 308 ، الوسائل 4 : 675 أبواب أفعال الصلاة
ب 1 ح 3 .
( 5 ) الكافي 3 : 311 / 8 ، الفقيه 1 : 196 / 916 ، التهذيب 2 : 81 / 301 ، الوسائل 4 :
673 أبواب أفعال الصلاة ب 1 ح 1 .