تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 451

مساهمون:

ص٤٥١
وفي حال الركوع على ركبتيه ، وفي حال السجود بحذاء أذنيه ، وفي التشهد على فخذيه .
شرح
المنسوب إلى الحميري رضي الله عنه استحباب ذلك في قنوت النافلة خاصة ( 1 ) . قوله : ( وفي حال الركوع على ركبتيه ) . ينبغي تفريج الأصابع وإيصالها إلى عين الركبة ووضع اليمنى قبل اليسرى ، والمستند في ذلك كله صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام ( 2 ) . قوله : ( وفي حال السجود بحذاء أذنيه ) . رواه حماد عن فعل الصادق عليه السلام ( 3 ) ، وفي صحيحة زرارة : " ولا تلزق كفيك بركبتيك ، ولا تدنهما من وجهك ، بين ذلك حيال منكبيك ، ولا تجعلهما بين يدي ركبتيك ولكن تحرفهما عن ذلك شيئا " ( 4 ) والعمل بكل من الروايتين حسن إنشاء الله . فائدة : ذكر الشيخ رحمه الله وجمع من الأصحاب أن حكم المرأة في الصلاة حكم الرجل إلا في الجهر في القراءة ، فإنه لا جهر عليها ( 5 ) . والأولى لها اعتماد ما رواه زرارة في الحسن ، قال : " إذا قامت المرأة في الصلاة جمعت بين قدميها ولا تفرج بينهما وتضم يديها إلى صدرها لمكان ثدييها ، فإذا ركعت وضعت يديها فوق ركبتيها على فخذيها لئلا تطأطأ كثيرا فترتفع عجيزتها ، فإذا جلست فعلى أليتيها ليس كما يقعد الرجل ، وإذا سقطت للسجود بدأت بالقعود بالركبتين قبل اليدين ثم تسجد لاطئة بالأرض ، فإذا كانت في جلوسها ضمت فخذيها ورفعت ركبتيها من الأرض ، فإذا نهضت انسلت انسلالا لا ترفع
هامش
( 1 ) الاحتجاج 2 : 486 ، الوسائل 4 : 919 أبواب القنوت ب 23 ح . ( 2 ) تقدمت الإشارة إليها في ص 450 ه‍ 1 . ( 3 ) تقدم في ص 449 . ( 4 ) تقدمت الإشارة إليها في ص 450 ه‍ 1 . ( 5 ) النهاية : 80 .
مدارك الأحكام — صفحة 451 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث