تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 448

مساهمون:

ص٤٤٨
الثالث : شغل النظر . في حال قيامه إلى موضع سجوده ،
شرح
هذا مذهب الأصحاب لا أعلم فيه مخالفا . ويدل عليه روايات كثيرة ، منها : صحيحة محمد بن مسلم وزرارة بن أعين ، قالا : سألنا أبا جعفر عليه السلام عن الرجل ينسى القنوت حتى يركع ، قال : " يقنت بعد الركوع فإن لم يذكر فلا شئ عليه " ( 1 ) . وصحيحة محمد بن مسلم ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن القنوت ينساه الرجل فقال : " يقنت بعد ما يركع ، وإن لم يذكر حتى ينصرف فلا شئ عليه " ( 2 ) . قال المفيد في المقنعة : ولو لم يذكر القنوت حتى ركع في الثالثة قضاه بعد الفراغ ( 3 ) . وقد روى استحباب الإتيان به بعد الانصراف أبو بصير عن أبي عبد الله عليه السلام : في الرجل إذا سها في القنوت : " قنت بعد ما ينصرف وهو جالس " ( 4 ) وروى زرارة في الصحيح قال ، قلت لأبي جعفر عليه السلام : رجل نسي القنوت فذكره وهو في بعض الطريق فقال : " يستقبل القبلة ثم ليقله ثم قال : إني لأكره للرجل أن يرغب عن سنة رسول الله صلى الله عليه وآله أو يدعها " ( 5 ) . قوله : ( الثالث ، شغل النظر في حال قيامه إلى موضع سجوده ،
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 160 / 628 ، الاستبصار 1 : 344 / 1295 ، الوسائل 4 : 916 أبواب القنوت ب 18 ح 1 . ( 2 ) التهذيب 2 : 160 / 629 ، الاستبصار 1 : 344 / 1296 ، الوسائل 4 : 916 أبواب القنوت ب 18 ح 2 . ( 3 ) المقنعة : 23 . ( 4 ) التهذيب 2 : 160 / 631 ، الاستبصار 1 : 345 / 1298 ، الوسائل 4 : 915 أبواب القنوت ب 16 ح 2 . ( 5 ) الكافي 3 : 340 / 10 ، التهذيب 2 : 315 / 1283 ، الوسائل 4 : 915 أبواب القنوت ب 16 ح 1 .