تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 281

مساهمون:

ص٢٨١
والإقامة فصولها مثنى مثنى ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ، ويسقط من التهليل في آخرها مرة واحدة .
شرح
المعلوم له أنه لا يجزي ما دون الأربع ( 1 ) ( 2 ) . وحكى الشيخ في الخلاف عن بعض الأصحاب تربيع التكبير في آخر الأذان ( 3 ) . وهو شاذ مردود بما تلوناه من الأخبار . فائدة : يجوز في السفر وعند العذر نقص الأذان والإقامة بإفراد فصولهما ، لما رواه أبو عبيدة الحذاء في الصحيح ، قال : رأيت أبا جعفر عليه السلام يكبر واحدة واحدة في الأذان ، فقلت : لم تكبر واحدة واحدة ؟ فقال : " لا بأس به إذا كنت مستعجلا " ( 4 ) وما رواه بريد بن معاوية ، عن أبي جعفر عليه السلام ، قال : " الأذان يقصر في السفر كما تقصر الصلاة ، الأذان واحدا واحدا والإقامة واحدة " ( 1 ) وروى نعمان الرازي قال ، سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " يجزيك من الإقامة طاق طاق في السفر " ( 6 ) . قوله : ( والإقامة فصولها مثنى مثنى ، ويزاد فيها قد قامت الصلاة مرتين ، ويسقط التهليل من آخره مرة واحدة ) . هذا هو المشهور بين الأصحاب ، وعزاه في المعتبر إلى السبعة
هامش
( 1 ) التهذيب 2 : 61 . ( 2 ) في " م " ، " ح " زيادة : وهو بعيد جدا . ( 3 ) الخلاف 1 : 90 . ( 4 ) التهذيب 2 : 62 / 216 ، الاستبصار 1 : 307 / 1140 ، الوسائل 4 : 650 أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 4 . ( 5 ) التهذيب 2 : 62 / 219 ، الاستبصار 1 : 308 / 1143 ، الوسائل 4 : 650 أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 2 . ( 6 ) التهذيب 2 : 62 / 220 ، الاستبصار 1 : 308 / 1144 ، الوسائل 4 : 650 أبواب الأذان والإقامة ب 21 ح 5 .
مدارك الأحكام — صفحة 281 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث