ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر .
شرح
الكيفية تابعة للأصل ، فلا تجب كالأصل ( 1 ) . وضعفه ظاهر ، لأن الوجوب هنا
بمعنى الشرط ، كالطهارة في النافلة ، وترتيب الأفعال فيها .
قوله : ( وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر ، والوتيرة على
الأظهر ) .
أما سقوط نافلة الظهرين فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ،
والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي
عبد الله عليه السلام ، قال : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شئ ، إلا المغرب " ( 2 ) .
وفي الصحيح ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله
عليهما السلام أنهما قالا : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما
شئ " ( 3 ) .
وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " الصلاة في السفر
ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات ، لا
تدعهن في حضر ولا سفر " ( 4 ) .
وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي يحيى الحناط ، قال :
سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : " يا
هامش
( 1 ) كما في إيضاح الفوائد 1 : 100 .
( 2 ) التهذيب 2 : 13 / 31 ، الاستبصار 1 : 220 / 778 ، الوسائل 3 : 60 أبواب أعداد
الفرائض ونوافلها ب 21 ح 3 وفيها : إلا المغرب ثلاث .
( 3 ) التهذيب 2 : 14 / 34 ، المحاسن : 371 / 138 ، الوسائل 3 : 60 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 21 ح 2 .
( 4 ) الكافي 3 : 439 / 3 ، التهذيب 2 : 14 / 36 .
، الوسائل 3 : 61 أبواب أعداد الفرائض
ونوافلها ب 21 ح 7 .