تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
ويسقط في السفر نوافل الظهر والعصر والوتيرة على الأظهر .
شرح
الكيفية تابعة للأصل ، فلا تجب كالأصل ( 1 ) . وضعفه ظاهر ، لأن الوجوب هنا بمعنى الشرط ، كالطهارة في النافلة ، وترتيب الأفعال فيها . قوله : ( وتسقط في السفر نافلة الظهر والعصر ، والوتيرة على الأظهر ) . أما سقوط نافلة الظهرين فهو مذهب الأصحاب لا نعلم فيه مخالفا ، والمستند فيه ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن عبد الله بن سنان ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، إلا المغرب " ( 2 ) . وفي الصحيح ، عن حذيفة بن منصور ، عن أبي جعفر وأبي عبد الله عليهما السلام أنهما قالا : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ " ( 3 ) . وعن أبي بصير ، عن أبي عبد الله عليه السلام ، قال : " الصلاة في السفر ركعتان ليس قبلهما ولا بعدهما شئ ، إلا المغرب فإن بعدها أربع ركعات ، لا تدعهن في حضر ولا سفر " ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن الحسن بن محبوب ، عن أبي يحيى الحناط ، قال : سألت أبا عبد الله عليه السلام عن صلاة النافلة بالنهار في السفر ، فقال : " يا
هامش
( 1 ) كما في إيضاح الفوائد 1 : 100 . ( 2 ) التهذيب 2 : 13 / 31 ، الاستبصار 1 : 220 / 778 ، الوسائل 3 : 60 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 3 وفيها : إلا المغرب ثلاث . ( 3 ) التهذيب 2 : 14 / 34 ، المحاسن : 371 / 138 ، الوسائل 3 : 60 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 2 . ( 4 ) الكافي 3 : 439 / 3 ، التهذيب 2 : 14 / 36 . ، الوسائل 3 : 61 أبواب أعداد الفرائض ونوافلها ب 21 ح 7 .