تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 45

مساهمون:

ص٤٥
وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر .
شرح
العلامة في التذكرة والمنتهى ( 1 ) . قوله : وأكثر النفاس عشرة أيام على الأظهر . اختلف الأصحاب في هذه المسألة ، فقال الشيخ في النهاية : ولا يجوز لها ترك الصلاة ولا الصوم إلا في الأيام التي كانت تعتاد فيها الحيض - ثم بعد ذلك - : ولا يكون حكم نفاسها أكثر من عشرة أيام ( 2 ) ، ونحوه قال في الجمل والمبسوط ( 3 ) . وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : وأكثر النفاس ثمانية عشر - يوما ثم قال - : وقد جاءت الأخبار المعتمدة أن أقصى مدة النفاس عشرة أيام ، وعليها أعمل لوضوحها عندي ( 4 ) . وقال المرتضى : أكثر أيام النفاس ثمانية عشر يوما ( 5 ) . وهو اختيار ابن الجنيد ( 6 ) ، وابن بابويه في كتابه ( 7 ) . وقال ابن أبي عقيل في كتابه المتمسك ( 8 ) : أيامها عند آل الرسول صلى الله عليه وآله أيام حيضها ، وأكثره أحد وعشرون يوما ، فإن انقطع دمها في تمام حيضها صلت وصامت ، وإن لم ينقطع صبرت ثمانية عشر يوما ، ثم استظهرت
هامش
( 1 ) التذكرة ( 1 : 36 ) ، ومنتهى المطلب ( 1 : 97 ) . ( 2 ) النهاية : ( 29 ) . ( 3 ) الجمل والعقود ( الرسائل العشر ) : ( 165 ) ، المبسوط ( 1 : 69 ) . ( 4 ) المقنعة : ( 7 ) . ( 5 ) الإنتصار : ( 35 ) . ( 6 ) نقله عنه في المختلف : ( 41 ) . ( 7 ) الفقيه ( 1 : 55 ) . ( 8 ) قال في رجال النجاشي : ( 48 / 100 ) في معرض ترجمة ابن أبي عقيل ما نصه : الحسن بن علي بن أبي عقيل : أبو محمد العماني الحذاء ، فقيه متكلم ثقة له كتب في الفقه والكلام منها : كتاب المتمسك بحبل آل الرسول كتاب مشهور في الطائفة ، وقيل ما ورد حاج من خراسان إلا طلب واشتري منه نسخ .