تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده بالموت .
شرح
وهي غير حاصلة فيما لا تحله الحياة ، بخلاف نجس العين ، فإن نجاسته ذاتية ( 1 ) . قوله : ويجب الغسل على من مس ميتا من الناس قبل تطهيره وبعد برده . ذكر غسل المس في هذا الباب استطراد ، كان الأولى ذكره بعد غسل الأموات كما فعل في النافع . قد اختلف الأصحاب في وجوب غسل المس ، فقال الشيخان ، وابنا بابويه ( 2 ) ، وأكثر الأصحاب بالوجوب . وقال السيد المرتضى - رضي الله تعالى عنه - في شرح الرسالة والمصباح بالاستحباب ، والمعتمد الأول . لنا : الأخبار الدالة على ذلك ، وهي كثيرة جدا ، فمن ذلك ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما عليهما السلام قال ، قلت : الرجل يغمض الميت أعليه غسل ؟ فقال : " إذا مسه بحرارته فلا ، ولكن إذا مسه بعد ما يبرد فليغتسل " قلت : فالذي يغسله يغتسل ؟ قال : " نعم " ( 3 ) . وفي الصحيح ، عن عاصم بن حميد ، قال : سألته عن الميت إذا مسه الانسان ، أفيه غسل ؟ قال ، فقال : " إذا مسست جسده حين يبرد فاغتسل " ( 4 ) . وفي الصحيح ، عن إسماعيل بن جابر ، قال : دخلت على أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) الدرة النجفية : ( 49 ) . فإن يكن من نجس فهو نجس * كأصله والقول بالطهر درس * ( 2 ) المفيد في المقنعة : ( 6 ) ، والشيخ في الخلاف ( 1 : 68 ) ، والمبسوط ( 1 : 40 ) ، والصدوق في الفقيه ( 1 : 45 ) ، والمقنع : ( 20 ) ، ونقله عن والده في المختلف : ( 28 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 160 / 2 ) ، التهذيب ( 1 : 428 / 1364 ) ، الوسائل ( 2 : 927 ) أبواب غسل المس ب ( 1 ) ح ( 1 ) . ( 4 ) التهذيب ( 1 : 429 / 1365 ) ، الاستبصار ( 1 : 100 / 324 ) ، الوسائل ( 2 : 928 ) أبواب غسل المس ب ( 1 ) ح ( 3 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 277 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث