ويجعل له لحد مما يلي القبلة . .
ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه ،
شرح
الإمام لا يحكي قول أحد ، والكليني أسنده إلى سهل بن زياد ، قال - يعني سهل - :
روى أصحابنا أن حد القبر إلى آخره ( 1 ) .
وروى السكوني عن أبي عبد الله عليه السلام : " أن النبي صلى الله عليه وآله نهى
أن يعمق القبر فوق ثلاثة أذرع " ( 2 ) .
قوله : ويجعل له لحد مما يلي القبلة .
قال المصنف في المعتبر ( 3 ) : معناه أن الحافر إذا انتهى إلى أرض القبر حفر مما يلي
القبلة حفيرا واسعا قدر ما يجلس فيه الجالس ، وإنما استحب ذلك لقوله عليه السلام :
" اللحد لنا والشق لغيرنا ( 4 ) " ولرواية الحلبي ، عن أبي عبد الله عليه السلام : " أن
رسول الله صلى الله عليه وآله لحد له أبو طلحة الأنصاري ( 5 ) " ولو كانت الأرض رخوة
لا تحمل اللحد يعمل له شبه اللحد من بناء تحصيلا للفضيلة ، قاله في المعتبر ( 6 ) .
قوله : ويحل عقد الأكفان من قبل رأسه ورجليه .
المستند في ذلك بعد الاجماع ما رواه الشيخ في الصحيح ، عن أبي حمزة قال ، قلت
لأحدهما عليهما السلام : يحل كفن الميت ؟ قال : " نعم ، ويبرز وجهه " ( 7 ) .
هامش
( 1 ) الكافي ( 3 : 165 / 1 ) ، الوسائل ( 2 : 836 ) أبواب الدفن ب ( 14 ) ح ( 2 ) .
( 2 ) الكافي ( 3 : 166 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 451 / 1466 ) ، الوسائل ( 2 : 836 أبواب الدفن ب ( 14 ) ح
( 1 ) .
( 3 ) المعتبر ( 1 : 296 ) .
( 4 ) سنن البيهقي ( 3 : 408 ) .
( 5 ) الكافي ( 3 : 166 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 451 / 1467 ) ، الوسائل ( 2 : 836 ) أبواب الدفن ب ( 15 ) ح
( 1 ) .
( 6 ) المعتبر ( 1 : 296 ) .
( 7 ) التهذيب ( 1 : 457 / 1491 ) ، الوسائل ( 2 : 841 ) أبواب الدفن ب ( 19 ) ح ( 1 ) .