ويلقنه ويدعو له ،
شرح
ذلك ) ( 1 ) واختلف قولهما في موضع جعلها ، فقال المفيد في المقنعة : يوضع تحت خده ( 2 ) .
وقال الشيخ - رحمه الله - تلقاء وجهه ( 3 ) . وقيل : في كفنه ( 4 ) . قال في المختلف :
والكل عندي جائز لأن التبرك موجود في الجميع ( 5 ) .
ونقل أن امرأة قذفها القبر مرارا لأنها كانت تزني وتحرق أولادها ، وأن أمها أخبرت
الصادق * عليه السلام بذلك فقال : " إنها كانت تعذب خلق الله بعذاب الله ، اجعلوا
معها شيئا من تربة الحسين عليه السلام فاستقرت " ( 6 ) قال الشيخ نجيب الدين
في درسه : يصلح أن يكون هذا متمسكا ، حكاه في الذكرى ( 7 ) ، وفيه ما فيه ( 8 ) .
قوله : ويلقنه ، ويدعو له .
يستحب لملحد الميت أن يلقنه الشهادتين ، وأسماء الأئمة عليهم السلام ، ويدعو
له ، والأخبار بذلك مستفيضة ، بل قال في الذكرى : إنها تكاد أن تبلغ التواتر ( 9 ) . فروى
زرارة في الصحيح ، عن أبي جعفر عليه السلام قال ، قال : " إذا وضعت الميت في لحده
فقل : بسم الله ، وفي سبيل الله ، وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وآله ، واقرأ آية الكرسي ،
هامش
( 1 ) ما بين القوسين ليس في " س " .
( 2 ) نقله عن المقنعة في الذكرى : ( 66 ) .
( 3 ) الاقتصاد : ( 250 ) .
( 4 ) كما في الذكرى : ( 66 ) .
( 5 ) المختلف : ( 121 ) .
( 6 ) المنتهى ( 1 : 461 ) ، الوسائل ( 2 : 742 ) أبواب التكفين ب ( 12 ) ح ( 2 ) .
( 7 ) الذكرى : ( 66 ) .
( 8 ) في " س " ، " ح " زيادة : ويدل على استحباب جعل التربة مع الميت صريحا ما رواه الشيخ في
الصحيح ، عن عبد الله بن جعفر الحميري قال : كتبت إلى الفقيه أسأله عن طين القبر يوضع مع الميت
في قبره هل يجوز ذلك أم لا ؟ فأجاب وقرأت التوقيع ومنه نسخت : " يوضع مع الميت في قبره ويخلط
بحنوطه إن شاء الله " وينبغي خلط الحنوط بالتربة كما تضمنته الرواية .
( 9 ) الذكرى : ( 66 ) .