تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 361

مساهمون:

ص٣٦١
شرح
واجب قبلها ( 1 ) . وهو تأويل بعيد جدا ، بل مقطوع بفساده ويشهد لهذا القول أيضا قوله عليه السلام في صحيحة حسين بن نعيم الصحاف : " فإن انقطع الدم عنها قبل ذلك فلتغتسل ولتصل " ( 2 ) . وفي موثقة يونس بن يعقوب : " تغتسل وتصلي " ( 3 ) . وفي صحيحة زرارة : " فإن جاز الدم الكرسف تعصبت واغتسلت ثم صلت " ( 4 ) . وفي صحيحة ابن سنان : " المستحاضة تغتسل عند صلاة الظهر وتصلي الظهر والعصر ، ثم تغتسل عند المغرب وتصلي المغرب والعشاء ، ثم تغتسل عند الصبح وتصلي الفجر " ( 5 ) . وبالجملة فليس في الأخبار المتضمنة لوجوب الأغسال على المستحاضة ( 6 ) - مع استفاضتها - دلالة على وجوب الوضوء معها بوجه ، مع أنها واردة في مقام البيان ومن ذلك يظهر رجحان ما ذهب إليه المرتضى ( 7 ) - رحمه الله - ، إلا أن المصير إلى ما عليه أكثر الأصحاب أحوط . تنبيه : حدث الحيض وغيره من الأحداث الموجبة للوضوء والغسل عند القائل به ،
هامش
( 1 ) التهذيب ( 1 : 141 ) ، الاستبصار ( 1 : 127 ) . ( 2 ) الكافي ( 3 : 95 / 1 ) ، التهذيب ( 1 : 168 / 482 ) ، الوسائل ( 2 : 606 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) ح ( 7 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 99 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 175 / 500 ) ، الاستبصار ( 1 : 150 / 520 ) ، الوسائل ( 2 : 613 ) أبواب النفاس ب ( 3 ) ح ( 8 ) . ( 4 ) الكافي ( 3 : 99 / 4 ) ، التهذيب ( 1 : 173 / 496 ) ، الوسائل ( 2 : 605 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) ح ( 5 ) . ( 5 ) الكافي ( 3 : 90 / 5 ) ، التهذيب ( 1 : 171 / 487 ) ، الوسائل ( 2 : 605 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) ح ( 4 ) . ( 6 ) الوسائل ( 2 : 604 ) أبواب الاستحاضة ب ( 1 ) . ( 7 ) تقدم في ص ( 358 ) .
مدارك الأحكام — صفحة 361 | السيد محمد العاملي / مؤسسة آل البيت (ع) لإحياء التراث