وقضاء الصوم دون الصلاة .
الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس بمقدار زمان صلاتها
ذاكرة الله تعالى ،
شرح
هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء والغسل ؟ أو حدثان أكبر وأصغر ؟
ثم إن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر ؟ أم هما معا
يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك ؟ احتمالات ثلاثة ، وليس في النصوص دلالة على
شئ من ذلك .
قوله : وقضاء الصوم دون الصلاة .
هذا الحكم إجماعي منصوص في عدة أخبار ( 1 ) ، والفارق النص . وفي بعض الأخبار
تصريح بعدم التعليل بطلان القياس ( 2 ) . والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية
وغيرها . واستثني من ذلك الزلزلة ، لأن وقتها العمر . وفي الاستثناء نظر يظهر من
التعليل .
قوله : الثامن ، يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، وتجلس بمقدار
زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى .
المستند في ذلك حسنة زيد الشحام ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول :
" ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل
بمقدار ما كانت تصلي " ( 3 ) ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب .
ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب ( 4 ) ، لحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الوسائل ( 2 : 589 ) أبواب الحيض ب ( 41 ) .
( 2 ) الوسائل ( 7 : 23 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ( 3 ) ح ( 5 ) .
( 3 ) الكافي ( 3 : 101 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 159 / 455 ) ، الوسائل ( 2 : 587 ) أبواب الحيض ب ( 40 ) ح
( 3 ) .
( 4 ) الفقيه ( 1 : 50 ) ، الهداية : ( 22 ) .