تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 362

مساهمون:

ص٣٦٢
وقضاء الصوم دون الصلاة .
الثامن : يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة الله تعالى ،
شرح
هل هو حدث واحد أكبر لا يرتفع إلا بالوضوء والغسل ؟ أو حدثان أكبر وأصغر ؟ ثم إن قلنا بالتعدد فهل الوضوء ينصرف إلى الأصغر والغسل إلى الأكبر ؟ أم هما معا يرفعان الحدثين على سبيل الاشتراك ؟ احتمالات ثلاثة ، وليس في النصوص دلالة على شئ من ذلك . قوله : وقضاء الصوم دون الصلاة . هذا الحكم إجماعي منصوص في عدة أخبار ( 1 ) ، والفارق النص . وفي بعض الأخبار تصريح بعدم التعليل بطلان القياس ( 2 ) . والظاهر عدم الفرق بين الصلاة اليومية وغيرها . واستثني من ذلك الزلزلة ، لأن وقتها العمر . وفي الاستثناء نظر يظهر من التعليل . قوله : الثامن ، يستحب أن تتوضأ في وقت كل صلاة ، وتجلس بمقدار زمان صلاتها ذاكرة لله تعالى . المستند في ذلك حسنة زيد الشحام ، قال : سمعت أبا عبد الله عليه السلام يقول : " ينبغي للحائض أن تتوضأ عند وقت كل صلاة ثم تستقبل القبلة فتذكر الله عز وجل بمقدار ما كانت تصلي " ( 3 ) ولفظ ينبغي ظاهر في الاستحباب . ونقل عن ابن بابويه القول بالوجوب ( 4 ) ، لحسنة زرارة ، عن أبي جعفر عليه السلام ،
هامش
( 1 ) الوسائل ( 2 : 589 ) أبواب الحيض ب ( 41 ) . ( 2 ) الوسائل ( 7 : 23 ) أبواب ما يمسك عنه الصائم ب ( 3 ) ح ( 5 ) . ( 3 ) الكافي ( 3 : 101 / 3 ) ، التهذيب ( 1 : 159 / 455 ) ، الوسائل ( 2 : 587 ) أبواب الحيض ب ( 40 ) ح ( 3 ) . ( 4 ) الفقيه ( 1 : 50 ) ، الهداية : ( 22 ) .