شرح
البراج ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، والكيدري محمد بن الحسن ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، والمصنف
- رحمه الله - هنا وفي النافع ( 5 ) ، بل قال في الذكرى : إن اعتبار المتابعة منحصر في
المفيد - رحمه الله - ( 6 ) .
وقال الشيخ في الخلاف : عندنا أن الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء
الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه ، فإن جفت
أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه ( 7 ) .
وقريب منه كلامه - رحمه الله - في النهاية ( 8 ) ، وليس فيها تصريح بالبطلان مع
الإخلال بالمتابعة اختيارا . ويظهر من المبسوط البطلان فإنه قال : الموالاة واجبة في
الوضوء ، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه ( 9 ) .
وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ ، فما ذكره المحقق
هامش
( 1 ) المهذب ( 1 : 45 ) .
( 2 ) الوسيلة : ( 50 ) .
( 3 ) نسبة إلى جده لأنه أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحين البيهقي النيسابوري صاحب كتاب الإصباح في
الفقه وشرح النهج وغير ذلك ، والكيدر : قرية من قرى بيهق ، وعدل كاشف اللثام عن ذلك وضبطه
بالنون كما في نسخة ( ق ) ، وهي قرية بنيسابور وقرية قرب قزوين . كذا في الكنى والألقاب
( 3 : 60 ) ، ونقله عنه في الذكرى : ( 92 ) .
( 4 ) السرائر ( 17 ) . ( 5 ) المختصر النافع : ( 6 ) لم نعثر على هكذا تصريح له ، وإنما نقل عبارات الأصحاب وبين المستفاد منها فاستفاد وجوب المتابعة
من كلام المفيد فقط من القدماء وقال بعد ذلك . وأما الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتبهما ،
الذكرى : ( 91 ) .
( 7 ) الخلاف ( 1 : 17 ) .
( 8 ) النهاية : ( 15 ) .
( 9 ) المبسوط : ( 1 : 23 ) .