تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 227

مساهمون:

ص٢٢٧
شرح
البراج ( 1 ) ، وابن حمزة ( 2 ) ، والكيدري محمد بن الحسن ( 3 ) ، وابن إدريس ( 4 ) ، والمصنف - رحمه الله - هنا وفي النافع ( 5 ) ، بل قال في الذكرى : إن اعتبار المتابعة منحصر في المفيد - رحمه الله - ( 6 ) . وقال الشيخ في الخلاف : عندنا أن الموالاة واجبة ، وهي أن يتابع بين أعضاء الطهارة ولا يفرق بينهما إلا لعذر بانقطاع الماء ثم يعتبر إذا وصل إليه ، فإن جفت أعضاء طهارته أعاد الوضوء ، وإن بقي في يده نداوة بنى عليه ( 7 ) . وقريب منه كلامه - رحمه الله - في النهاية ( 8 ) ، وليس فيها تصريح بالبطلان مع الإخلال بالمتابعة اختيارا . ويظهر من المبسوط البطلان فإنه قال : الموالاة واجبة في الوضوء ، وهي أن يتابع بين الأعضاء مع الاختيار فإن خالف لم يجزه ( 9 ) . وقد ظهر من ذلك أن الأقوال في المسألة ثلاثة وأنها كلها للشيخ ، فما ذكره المحقق
هامش
( 1 ) المهذب ( 1 : 45 ) . ( 2 ) الوسيلة : ( 50 ) . ( 3 ) نسبة إلى جده لأنه أبو الحسن محمد بن الحسين بن الحين البيهقي النيسابوري صاحب كتاب الإصباح في الفقه وشرح النهج وغير ذلك ، والكيدر : قرية من قرى بيهق ، وعدل كاشف اللثام عن ذلك وضبطه بالنون كما في نسخة ( ق ) ، وهي قرية بنيسابور وقرية قرب قزوين . كذا في الكنى والألقاب ( 3 : 60 ) ، ونقله عنه في الذكرى : ( 92 ) . ( 4 ) السرائر ( 17 ) . ( 5 ) المختصر النافع : ( 6 ) لم نعثر على هكذا تصريح له ، وإنما نقل عبارات الأصحاب وبين المستفاد منها فاستفاد وجوب المتابعة من كلام المفيد فقط من القدماء وقال بعد ذلك . وأما الفاضلان فتبعا الشيخ المفيد في كتبهما ، الذكرى : ( 91 ) . ( 7 ) الخلاف ( 1 : 17 ) . ( 8 ) النهاية : ( 15 ) . ( 9 ) المبسوط : ( 1 : 23 ) .