تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مدارك الأحكام — صفحة 157

مساهمون:

ص١٥٧
شرح
وابن البراج ( 1 ) وابن إدريس ( 1 ) إلى تحريمهما في الصحاري والبنيان . وقال ابن الجنيد : يستحب إذا أراد التغوط في الصحراء أن يتجنب استقبال القبلة ( 3 ) . ولم يتعرض للاستدبار . ونقل عن سلار الكراهة في البنيان ( 4 ) . ويلزم منه الكراهة في الصحاري أيضا أو التحريم . وقال المفيد - رحمه الله - في المقنعة : ولا تستقبل القبلة ولا تستدبرها . ثم قال بعد ذلك : فإن دخل دارا قد بني فيها مقعد الغائط على استقبال القبلة واستدبارها لم يكره الجلوس عليه ، وإنما يكره ذلك في الصحاري والمواضع التي يتمكن فيها من الانحراف عن القبلة ( 5 ) . قال العلامة - رحمه الله - في المختلف بعد حكاية ذلك : وهذا يعطي الكراهة في الصحاري والإباحة في البنيان ( 6 ) . وهو غير واضح . احتج القائلون بالتحريم برواية عيسى بن عبد الله الهاشمي ، عن أبيه ، عن جده ، عن علي عليه السلام ، قال : ( قال النبي صلى الله عليه وآله : إذا دخلت المخرج فلا تستقبل القبلة ولا تستدبرها ، ولكن شرقوا أو غربوا ) ( 7 ) . ومرفوعة علي بن إبراهيم ، قال : خرج أبو حنيفة من عند أبي عبد الله عليه السلام
هامش
( 1 ) المهذب ( 1 : 41 ) . ( 2 ) السرائر : ( 16 ) . ( 3 ) نقله عنه في المختلف : ( 19 ) . ( 4 ) المراسم : ( 32 ) . ( 5 ) المقنعة : ( 4 ) . ( 6 ) المختلف : ( 19 ) . ( 7 ) التهذيب ( 1 : 25 / 64 ) ، الاستبصار ( 1 : 47 / 130 ) ، الوسائل ( 1 : 213 ) أبواب أحكام الخلوة ب ( 2 ) ح ( 5 ) .