يستلزم الجهل بالمشروط ( 1 ) .
البحث السابع
" في : ما ظن أنه شرط وليس كذلك "
الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته .
سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد ،
أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي .
لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا
ولأن الأدلة تتناوله .
ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لأبي حنيفة ( 2 ) ،
فيما خالف القياس ، لما تقدم من الأدلة العامة .
ولقوله " عليه السلام " : نضر الله امرءا سمع مقالتي
هامش
( 1 ) الأكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة
عدالته أو تزكيته .
وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا .
لنا : أن الفسق مانع باتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ،
وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت . " منتهى الوصول : ص 56 "
( 2 ) شرط أبو حنيفة " رضي الله عنه " ، فقه الراوي ان خالف
القياس .
ورد : بأن العدالة تغلب ظن الصدق ، فيكفي .
" منهاج الوصول : ص 48 "