تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 207

مساهمون:

ص٢٠٧
يستلزم الجهل بالمشروط ( 1 ) . البحث السابع " في : ما ظن أنه شرط وليس كذلك " الصحيح : أن الواحد إذا كان عدلا قبلت روايته . سواء عضده ظاهر ، أو عمل بعض الصحابة ، أو اجتهاد ، أو رواية عدل آخر ، خلافا للجبائي . لان الصحابة رجعوا إلى أخبار العدل ، وإن كان واحدا ولأن الأدلة تتناوله . ولا يشترط كون الراوي فقيها ، خلافا لأبي حنيفة ( 2 ) ، فيما خالف القياس ، لما تقدم من الأدلة العامة . ولقوله " عليه السلام " : نضر الله امرءا سمع مقالتي
هامش
( 1 ) الأكثرون على أن مجهول الحال لا يقبل ، ولابد من معرفة عدالته أو تزكيته . وقال أبو حنيفة تكفي سلامته من الفسق ظاهرا . لنا : أن الفسق مانع باتفاق ، فوجب تحقق عدمه ، كالصبي والكفر ، وأيضا فلا دليل عليه ، فلا يثبت . " منتهى الوصول : ص 56 " ( 2 ) شرط أبو حنيفة " رضي الله عنه " ، فقه الراوي ان خالف القياس . ورد : بأن العدالة تغلب ظن الصدق ، فيكفي . " منهاج الوصول : ص 48 "
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 207 | العلامة الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال