المعتزلة ( 1 ) ، لان عدالة الأصل مجهولة ، والشك في الشرط
يستلزم الشك في المشروط .
وإذا جزم راوي الأصل : بكذب رواية الفرع عنه ، لم
تقبل رواية الفرع .
وإن توقف : قبل قول الفرع ، لعدم المنافي ( 2 ) .
البحث التاسع
" في : الجرح والتعديل "
العدد ( 3 ) : شرط في الجرح والتعديل ، في الشهادة دون
هامش
( 1 ) لنا : أن عدالة الأصل لم تعلم فلم تقبل .
قيل : الرواية تعديل ، قلنا : قد يروى عن غير العدل .
قيل : إسناده إلى الرسول يقتضي الصدق ، قلنا : بل السماع .
قيل : الصحابة أرسلوا وقبلت ، قلنا : الظن السماع .
" منهاج الوصول : 48 - 49 "
( 2 ) إذا أنكر الأصل رواية الفرع : فإن كان تكذيبا ، فالاتفاق على
أنه لا يعمل به ، لان أحدهما كاذب فيه غير معين ، ولا يقدح في عدالتهما .
وإن لم تكن تكذيبا ، فالأكثر على العمل به ، خلافا للكرخي وبعض
الحنفية ، ولأحمد روايتان . " منتهى الوصول : ص 61 "
( 3 ) أي : شهادة عدلين .