تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
البث الثالث " في : ما وما لا ينعقد الاجماع به " يجوز الاتفاق بعد الخلاف ( 1 ) . وإذا أجمع أهل العصر الثاني ، على أحد قولي العصر الأول ( 2 ) ، انعقد الاجماع . ولو أجمع أهل العصر على حكم ، بعد اختلافهم على قولين ، انعقد أيضا . وانقراض العصر غير معتبر ، لتناول أدلة الاجماع ، مع عدم الانقراض ( 3 ) .
هامش
( 1 ) خلافا للصيرفي ، كما في منهاج الوصول : ص 52 . ( 2 ) وقد وقع ، كاختلاف الصحابة في بيع أمهات الأولاد ، ثم اتفق من بعدهم على المنع . " منتهى الوصول : ص 45 " ( 3 ) إعلم ! ! أنه لا يشترط انقراض العصر في انعقاد الاجماع ، أي إذا أتفق أهل العصر على حكم ، كان حجة وإن لم ينقرضوا ، خلافا لأحمد بن حنبل وابن فورك . لنا : إن أدلة الاجماع تتناولهم وإن لم ينقرضوا ، لدخول المعصوم فيهم ، ولأنهم المؤمنين . وأيضا : لو اشترط انقراض العصر لم ينعقد اجماع أصلا ، واللازم باطل فالملزوم مثله . " غاية البادي : ص 149 "