البث الثالث
" في : ما وما لا ينعقد الاجماع به "
يجوز الاتفاق بعد الخلاف ( 1 ) .
وإذا أجمع أهل العصر الثاني ، على أحد قولي العصر
الأول ( 2 ) ، انعقد الاجماع .
ولو أجمع أهل العصر على حكم ، بعد اختلافهم على
قولين ، انعقد أيضا .
وانقراض العصر غير معتبر ، لتناول أدلة الاجماع ، مع عدم
الانقراض ( 3 ) .
هامش
( 1 ) خلافا للصيرفي ، كما في منهاج الوصول : ص 52 .
( 2 ) وقد وقع ، كاختلاف الصحابة في بيع أمهات الأولاد ، ثم
اتفق من بعدهم على المنع . " منتهى الوصول : ص 45 "
( 3 ) إعلم ! ! أنه لا يشترط انقراض العصر في انعقاد الاجماع ،
أي إذا أتفق أهل العصر على حكم ، كان حجة وإن لم ينقرضوا ، خلافا
لأحمد بن حنبل وابن فورك .
لنا : إن أدلة الاجماع تتناولهم وإن لم ينقرضوا ، لدخول المعصوم
فيهم ، ولأنهم المؤمنين .
وأيضا : لو اشترط انقراض العصر لم ينعقد اجماع أصلا ، واللازم
باطل فالملزوم مثله . " غاية البادي : ص 149 "