تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 195

مساهمون:

ص١٩٥
أما إجماع العترة فإنه حجة ، لقوله تعالى : " إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " [ 33 / 34 ] . ولقوله " عليه السلام " : " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي " ( 1 ) . البحث الرابع " في : شرط الاجماع " لا يجوز الاجماع إلا عن دليل ( 2 ) ، وإلا لزم الخطأ على كل الأمة . وهل يعتبر قول العوام في الاجماع ؟ الحق ! ! عدمه ، لان قول العامي لا لدليل ، فيكون خطأ .
هامش
( 1 ) حديث الثقلين : 1 / 5 ، وما بعدها . وللتوسع ! ! يراجع " الأصول العامة للفقه المقارن " للحجة محمد تقي الحكيم : ص 145 - 189 ، بحث : " سنة أهل البيت " . ( 2 ) وقال قوم : يجوز أن يكون بغير سند . لنا : أن القول في الدين ، من غير دليل ولا إمارة ، خطأ ، ولا تجمع الأمة على خطأ . وأيضا : فإنه يستحيل وقوع ذلك عادة . " منتهى الوصول : ص 43 "
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 195 | العلامة الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال