أما إجماع العترة فإنه حجة ، لقوله تعالى : " إنما يريد الله
ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم تطهيرا " [ 33 / 34 ] .
ولقوله " عليه السلام " : " إني تارك فيكم ما إن تمسكتم به
لن تضلوا ، كتاب الله وعترتي أهل بيتي " ( 1 ) .
البحث الرابع
" في : شرط الاجماع "
لا يجوز الاجماع إلا عن دليل ( 2 ) ، وإلا لزم الخطأ على كل
الأمة .
وهل يعتبر قول العوام في الاجماع ؟ الحق ! ! عدمه ، لان
قول العامي لا لدليل ، فيكون خطأ .
هامش
( 1 ) حديث الثقلين : 1 / 5 ، وما بعدها .
وللتوسع ! ! يراجع " الأصول العامة للفقه المقارن " للحجة محمد تقي
الحكيم : ص 145 - 189 ، بحث : " سنة أهل البيت " .
( 2 ) وقال قوم : يجوز أن يكون بغير سند .
لنا : أن القول في الدين ، من غير دليل ولا إمارة ، خطأ ، ولا تجمع
الأمة على خطأ . وأيضا : فإنه يستحيل وقوع ذلك عادة .
" منتهى الوصول : ص 43 "