تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 196

مساهمون:

ص١٩٦
فلو كان قول العالم خطأ ، لزم إجماع الأمة على الخطأ . ولا عبرة : بقول الفقيه في مسائل الكلام ، ولا بالمتكلم في مسائل الفقه ، ولا بقول الحافظ للمسائل والاحكام إذا لم يكن متمكنا من الاجتهاد ، لأنهم كالعوام ، فيما لا يتمكنون من الاجتهاد فيه . ويعتبر قول الأصولي في الاحكام ، إذا كان متمكنا من الاجتهاد فيها ، وإن لم يكن حافظا لها . وإجماع غير الصحابة حجة ، لتناول الأدلة له ( 1 ) . ولا يجوز وقوع الخطأ من أحد شطري الأمة في مسألة ، ومن الشطر الآخر في أخرى ، لاستلزامه بخطيئة كل الأمة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) خلافا لأهل الظاهر . لنا : ان أدلة الاجماع تتناولهم ، إما عندنا فلوجود المعصوم فيهم ، وأما عند الجمهور فلان سبيلهم سبيل المؤمنين فوجب اتباعه . " غاية البادي : ص 163 " ( 2 ) لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين ، تجمع كل واحدة منهما بين حق وباطل ، لان الامام مع أحدهما ، وهو يمنع من اتفاقهما على الخطأ . " المعارج : ص 73 "
مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 196 | العلامة الحلي / عبد الحسين محمد علي البقال