فلو كان قول العالم خطأ ، لزم إجماع الأمة على الخطأ .
ولا عبرة : بقول الفقيه في مسائل الكلام ، ولا بالمتكلم
في مسائل الفقه ، ولا بقول الحافظ للمسائل والاحكام إذا لم
يكن متمكنا من الاجتهاد ، لأنهم كالعوام ، فيما لا يتمكنون من
الاجتهاد فيه .
ويعتبر قول الأصولي في الاحكام ، إذا كان متمكنا من
الاجتهاد فيها ، وإن لم يكن حافظا لها .
وإجماع غير الصحابة حجة ، لتناول الأدلة له ( 1 ) .
ولا يجوز وقوع الخطأ من أحد شطري الأمة في مسألة ،
ومن الشطر الآخر في أخرى ، لاستلزامه بخطيئة كل الأمة ( 2 ) .
هامش
( 1 ) خلافا لأهل الظاهر .
لنا : ان أدلة الاجماع تتناولهم ، إما عندنا فلوجود المعصوم فيهم ،
وأما عند الجمهور فلان سبيلهم سبيل المؤمنين فوجب اتباعه .
" غاية البادي : ص 163 "
( 2 ) لا يجوز انقسام المجمعين إلى فرقتين ، تجمع كل واحدة منهما
بين حق وباطل ، لان الامام مع أحدهما ، وهو يمنع من اتفاقهما على الخطأ .
" المعارج : ص 73 "