تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 192

مساهمون:

ص١٩٢
ولو لم تفصل الأمة بين المسألتين ( 1 ) . فإن نصوا على عدمه ، امتنع الفصل ، وكذا إن علم اتحاد طريقة الحكم في المسألتين ، كالعمة والخالة ، علة إرثهما كونهما من ذوي الأرحام ، فمن ورث إحداهما ورث الأخرى ومن منع إحداهما منع الأخرى ( 2 ) . وإن لم يكن كذلك جاز ( 3 ) .
هامش
( 1 ) بل جمعوا بينهما في حكم من الأحكام الخمسة ، فهل لمن بعدهم أن يفصلوا بينهما ؟ ويخصوا إحداهما بحكم والأخرى بحكم آخر أم لا ؟ والحق ! ! التفصيل . " غاية البادي : ص 145 " ( 2 ) إذا لم يفصلوا بين مسألتين ، فهل لمن بعدهم الفصل ؟ والحق إن نصوا بعدم الفرق ، أو اتحد الجامع ، كتوريث العمة والخالة ، لم يجز ، لأنه رفع مجمع عليه ، وإلا جاز . " منهاج الوصول : ص 52 " ( 3 ) أي إن لم يعلم اتحاد طريقه . " هامش المصورة : ص 37 "