ولو لم تفصل الأمة بين المسألتين ( 1 ) .
فإن نصوا على عدمه ، امتنع الفصل ، وكذا إن علم
اتحاد طريقة الحكم في المسألتين ، كالعمة والخالة ، علة إرثهما
كونهما من ذوي الأرحام ، فمن ورث إحداهما ورث الأخرى
ومن منع إحداهما منع الأخرى ( 2 ) .
وإن لم يكن كذلك جاز ( 3 ) .
هامش
( 1 ) بل جمعوا بينهما في حكم من الأحكام الخمسة ، فهل لمن بعدهم
أن يفصلوا بينهما ؟ ويخصوا إحداهما بحكم والأخرى بحكم آخر أم لا ؟
والحق ! ! التفصيل . " غاية البادي : ص 145 "
( 2 ) إذا لم يفصلوا بين مسألتين ، فهل لمن بعدهم الفصل ؟ والحق
إن نصوا بعدم الفرق ، أو اتحد الجامع ، كتوريث العمة والخالة ، لم
يجز ، لأنه رفع مجمع عليه ، وإلا جاز . " منهاج الوصول : ص 52 "
( 3 ) أي إن لم يعلم اتحاد طريقه .
" هامش المصورة : ص 37 "