تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 148

مساهمون:

ص١٤٨
الرابع : العادة ( 1 ) غير مخصصة ، إلا أن يقع في زمانه " عليه السلام " ويقرهم عليها ، لان فعل العبد ليس بحجة على الشرع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كبيع الموزون بالعدد . " هامش المصورة : ص 27 " ( 2 ) الجمهور ! ! على أن العادة في تناول بعض خاص ، لا يكون مخصصا للعموم ، خلافا لأبي حنيفة ، كما لو قال : حرمت الربا في الطعام ، وكانت عادتهم تناول البر . لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفا ، فوجب التمسك به حتى يثبت تخصيصه . قالوا : كما تخصص الدابة بالعرف بذوات الأربع ، والنقد بالغالب في البلد ، وجب تخصيص ذلك . قلنا : ذاك لتخصيص الاسم بذلك المسمى عرفا ، بخلاف هذا ، فإن العادة تناولته ، لا في غلبة الاسم عليه ، حتى لو غلب الاسم هنا لكان كذلك ، بل لو غلب الاسم على خلافه ، لخرج المعتاد تناوله . قالوا : لو قال اشتر لي لحما ، والعادة تناولت الضأن لم يفهم سواه . قلنا : تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم . " منتهى الوصول : ص 97 "