الرابع : العادة ( 1 ) غير مخصصة ، إلا أن يقع في زمانه " عليه السلام "
ويقرهم عليها ، لان فعل العبد ليس بحجة على
الشرع ( 2 ) .
هامش
( 1 ) كبيع الموزون بالعدد . " هامش المصورة : ص 27 "
( 2 ) الجمهور ! ! على أن العادة في تناول بعض خاص ، لا يكون
مخصصا للعموم ، خلافا لأبي حنيفة ، كما لو قال : حرمت الربا في
الطعام ، وكانت عادتهم تناول البر .
لنا : أن اللفظ عام لغة وعرفا ، فوجب التمسك به حتى يثبت
تخصيصه .
قالوا : كما تخصص الدابة بالعرف بذوات الأربع ، والنقد بالغالب
في البلد ، وجب تخصيص ذلك .
قلنا : ذاك لتخصيص الاسم بذلك المسمى عرفا ، بخلاف هذا ،
فإن العادة تناولته ، لا في غلبة الاسم عليه ، حتى لو غلب الاسم هنا
لكان كذلك ، بل لو غلب الاسم على خلافه ، لخرج المعتاد تناوله .
قالوا : لو قال اشتر لي لحما ، والعادة تناولت الضأن لم يفهم سواه .
قلنا : تلك قرينة في المطلق والكلام في العموم .
" منتهى الوصول : ص 97 "