تخطي إلى المحتوى الرئيسي

مبادئ الوصول إلى علم الأصول — صفحة 136

مساهمون:

ص١٣٦
وإذا ورد عقيب الجمل ( 1 ) : اختص بالأخيرة ( 2 ) . وقال الشافعي ( 3 ) : يعود إلى الجميع . وقال السيد المرتضى : بالاشتراك ( 4 ) . لنا : أنه على خلاف الأصل ، فترك العمل به في الأخير لدفع محذور الهذرية ، وللقرب ، فيبقى الباقي على الأصل ( 5 ) .
هامش
( 1 ) مثال قوله تعالى : " والذين يرمون المحصنات ، ثم لم يأتوا بأربعة شهداء ، فاجلدوهم ثمانين جلدة ، ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا ، وأولئك هم الفاسقون ، الا الذين تابوا . . . " . ( 2 ) كما قالت الحنفية . " منتهى الوصول : ص 92 " ( 3 ) محمد بن إدريس بن العباس بن عثمان بن شافع الهاشمي القرشي المطلبي ، أبو عبد الله أحد الأئمة الأربعة عند أهل السنة ، وإليه نسبة الشافعية كافة . ولد في غزة " بفلسطين " ، سنة 150 ه‍ ، وتوفي في القاهرة سنة 204 ه‍ . له تصانيف كثيرة : أشهرها كتاب " الام - ط " في الفقه و " الرسالة - ط " في أصول الفقه . " أعلام الزركلي : 6 / 249 - 250 بتصرف واختصار " ( 4 ) أي : لا يتعين وضعه للجملة الأخيرة أو للكل ، بل هو لهما على سبيل الاشتراك ، لأنه ورد استعماله على الوجهين ، والاستعمال يدل على الحقيقة . والجواب : أن الأصل عدم الاشتراك ، وقد مر أن المجاز أولى منه . " جمعا بين غاية البادي : ص 57 وهوامش المسلماوي : ص 33 " ( 5 ) اختار المصنف مذهب أبي حنيفة ، واستدل عليه بأدلة ثلاثة : وتقرير الأول : أن الاستثناء على خلاف الأصل ، لان الأصل إجراء العام على عمومه ، خالفنا هذا الأصل في الجملة الأخيرة ، لئلا يكون الاستثناء هذرا ، ويبقى الباقي على أصله ، وخصصنا بالأخيرة ، لما ثبت في علم العربية اعتبار القرب . . . " غاية البادي : ص 57 - 58 "