الجميع راجعا إلى المستثنى منه ( 1 ) .
وإن كان بغيره : فكذلك ( 2 ) ، إن كان الثاني أكثر من
الأول ( 3 ) أو مساويا له ( 4 ) . وإلا ! ! عاد إلى الأول ( 5 ) ،
لقربه ( 6 ) .
هامش
( 1 ) نحو قولك : لفلان علي عشرة إلا أربعة وإلا ثلاثة .
" هوامش المسلماوي : ص 32 "
( 2 ) أي : يعود إلى المستثنى منه ، لتعذر عوده إلى المستثنى .
" هوامش المسلماوي : ص 32 "
( 3 ) أي : إن كان المستثنى الثاني أكثر من المستثنى الأول ، نحو
قولك : له علي عشرة إلا ثلاثة إلا أربعة .
" هوامش المسلماوي : ص 32 بتصرف "
( 4 ) نحو قولك : له علي عشرة الا ثلاثة الا ثلاثة
" هوامش المسلماوي : ص 32 "
( 5 ) أي : المستثنى الأول ، كما في هامش المصورة : ص 24 .
( 6 ) أي : وان لم تكن الاستثناءات متعاطفة ، أو يكون الآخر أقل
من الاستثناء الأول ، فالعود إلى الأول ، لأنه استثناء أقرب من الاستثناء
الآخر ، وللقرب رجحان ، علم ذلك من استقراء كلام العرب .
اللهم الا إذا كان له قرينة ، دالة على رجوعه إلى المستثنى منه .
" هوامش المسلماوي : ص 32 "
وللتوسع ! ! وتطبيق الحكم الفرعي على هذا المبحث ، يراجع شرائع
الاسلام ، كتاب الاقرار ، 3 / 149 - 152 ، " بتحقيقنا " .