الخامس :
الصيغة المتناولة للذكور والإناث عامة فيهما ، إن لم يظهر
فيه علامة ، كمن وأي .
للاجماع على عتق جميع الذكور والإناث من مماليكه ،
عند قوله : من دخل داري فهو حر .
وأما إن ظهر فيه علامة - كقوله : قام ، قاما ، قاموا ،
قامت ، قامتا ، قمن - فالمؤنث لا يتناول المذكر إجماعا .
وفي العكس خلاف ( 1 ) ، الأقرب أنه كذلك ( 2 ) ،
هامش
( 1 ) أي : وإن لم يظهر فيه علامة خلاف ، فلا يدخل نحو النساء
في نحو الرجال ، ولا العكس اتفاقا ، ويدخل الجميع في نحو الناس اتفاقا .
واختلف في نحو المسلمين من جمع المذكر السالم ، ونحو فعلوا ، مما
يغلب فيه المذكر . فالأكثر لا يدخل النساء ظاهرا . وقالت الحنابلة :
شذوذا يدخل . " منتهى الوصول : ص 84 بتصرف "
( 2 ) فلا يتناول المؤنث .