والغاية ( 1 ) .
والثاني : عقلي ( 2 ) وسمعي ( 3 ) .
والفرق بينه وبين النسخ : أنه لا يصح إلا في اللفظ ،
والنسخ يصح فيما علم بالدليل إرادته . . ولأن نسخ الشريعة
بمثلها جائز ، بخلاف التخصيص . . ولأن النسخ يجب فيه التراخي
دون التخصيص .
والحق ! ! إن التخصيص جنس للنسخ ، والاستثناء ، وغيرهما .
ويصح إطلاق العام وإرادة الخاص ، في الخبر والامر ،
كقوله تعالى : " الله خالق كل شئ " [ 13 / 17 ] ، وقوله :
" فاقتلوا ( 4 ) المشركين " [ 9 / 6 ] .
هامش
( 1 ) كقوله تعالى : " ولا تقربوهن حتى يطهرن " .
" المعارج : ص 40 "
( 2 ) لأنا نخرج الصبي والمجنون ، من قوله تعالى : " يا أيها الناس
اعبدوا ربكم " . هذا في حال كونهما كذلك ، وإن كانا عند البلوغ والعقل
مخاطبين بالعبادة بتلك العبارة . " المعارج : ص 44 "
( 3 ) سيأتي بيانه في البحث السابع من هذا الفصل .
( 4 ) هكذا في القرآن الكريم ، وفي المصورة : ص 22 ، " اقتلوا "
عارية عن الفاء ، الظاهر سببه النسخ أو الاختصار .