العبادات ( 1 ) .
وهو خطأ : لقيام المقتضي ( 2 ) ، وهو الامر مع انتفاء
المانع ، إذ المانع عندهم هو الكفر لا غير ، وهو لا يصلح للمانعية .
لان الكافر : يتمكن من الايمان ( 3 ) ، حتى يتمكن من
الاتيان بالفروع .
ولأنه تعالى يعاقبهم على ذلك لقوله تعالى : " ما سلككم
في سقر ، قالوا لم نك من المصلين " [ 74 / 42 ] .
احتجوا ( 4 ) : بأنه حال الكفر لا يصح منه ، وبعده يسقط
هامش
( 1 ) كالصلاة والزكاة سواء كان مأمورا به ، أو منهيا عنه .
وانما قيده بفروع العبادات ، لان الكفار مخاطبون بأصول العبادات
كالايمان بلا خلاف .
وإنما قلنا : سواء كان مأمورا به أو منهيا عنه ، لان بعضهم ذهب
إلى أنهم مكلفون بالنواهي دون الأوامر ، بخلاف الحنفية ، فإنهم يقولون
أنهم غير مكلفين مطلقا . " هوامش المسلماوي : ص 21 "
( 2 ) لوجوب هذه العبادات . " هوامش المسلماوي : ص 22 "
( 3 ) أي من إزالة المانع باختيار الايمان ، كالمحدث : فإنه يتمكن
من الصلاة بإزالة المانع ، وهو الحدث . " هوامش المسلماوي : ص 22 "
( 4 ) أي الحنفية : على أن الكفار غير مخاطبين . . .
" هوامش المسلماوي : ص 22 "