عنه ( 1 ) .
والجواب : أن المراد بالوجوب هنا ( 2 ) ، مؤاخذتهم على
تركها في الآخرة ، مع استمرار كفرهم ( 3 ) .
البحث الخامس عشر
في : أن الامر يقتضي الاجزاء
الحق ! ! ذلك .
والمراد بالاجزاء : خروجه عن عهدة التكليف ، بفعل
المأمور به على وجهه .
لأنه لولا ذلك : لكان الامر إما أن يتناول عين ما فعل
فيلزم تحصيل الحاصل ، أو غيره ، فلا يكون المأتي به تمام ما
أمر به ، والتقدير خلافه .
وذهب أبو هاشم : إلى أنه لا يقتضيه ( 4 ) ، لان الحج الفاسد
هامش
( 1 ) أي عن الكافر : جميع التكاليف السابقة ، بالاجماع .
" هوامش المسلماوي : ص 22 "
( 2 ) أي في قولنا : أن الفروع واجبة على الكفار .
" هوامش المسلماوي : ص 22 "
( 3 ) وعدم صحة الامتثال حال كفرهم ، لا ينافي الوجوب بالمعنى المذكور .
" هوامش المسلماوي : ص 22 بتصرف "
( 4 ) مرجع الضمير : الاجزاء .