لان الأمر الأول : لا يتناول ما عدا وقته ، فلا يدل عليه
ولأن أوامر الشرع : تارة يستعقب القضاء ، وتارة
لا يستعقبه ( 1 ) .
فدل على أن مجرد الأمر الأول ، غير كاف في القضاء .
البحث السابع عشر
الامر بالامر بالشئ ليس أمرا بذلك الشئ
لان قوله " عليه السلام " : " مروهم بالصلاة وهم أبناء سبع " ( 2 )
لا يقتضي الوجوب .
والامر بالماهية الكلية ، ليس أمرا بشئ من جزئياتها ،
لان الكلي مغاير للجزئي ، وغير مستلزم له .
هامش
( 1 ) كصلاة الجنازة ، كما في هامش المصورة : ص 17 .
( 2 ) سنن ابن داود : ك 2 ب 26 ص 115 ، ومصادر أخر مذكورة
في الوسائل : 1 / 171 .