وحكمه أنه ( إن تغير بوقوع النجاسة فيه نجس ) نصا ( 1 ) وفتوى .
الباب الأول : في المياه ( ماء البئر ) . . .
( ويطهر بزوال التغيير ( 2 ) بالنزح ، أو بنفسه مع إمتزاجه بما ينبع جديدا من
المادة ) لما عرفت في تطهير غيره ، ولما في صحيحة ابن بزيع الآتية ( وإلا ) يتغير ( فهو
على أصل الطهارة ) لأصالتها وعموم " خلق الله . . . " وخصوص صحيح ابن بزيع :
" ماء البئر واسع لا يفسده شئ إلا أن يتغير فينزح حتى يذهب اللون ويطيب
الطعم . . . " ( 3 ) وصحيحة علي بن جعفر ، عن أخيه عن ماء بئر وقع فيه زنبيل من
عذرة يابسة أو رطبة ، أو زنبيل من سرقين ، أيصلح الوضوء منه ؟ قال :
" لا بأس " ( 4 ) ، وصحيحة معاوية بن عمار : " لا يغسل الثوب ، ولا تعاد الصلاة مما يقع
في البئر إلا أن تنتن " ( 5 ) ، وصحيحته الأخرى في : فارة تقع في البئر فتوضأ منه
وصلى وهو لا يعلم ، أيعيد صلاته ويغسل ثوبه ؟ قال : " لا يعيد صلاته ولا يغسل
ثوبه " ( 6 ) إلى غير ذلك من الأخبار الظاهرة ( 7 ) في عدم الانفعال ، وفيها الصحاح .
ولا يعارضها ما دل على أن النزح لابد منه بعد وقوع النجاسة فيه ليطهره ،
ضرورة أن ظهورها في انفعاله بحيث لا يجوز استعماله في ما يعتبر فيه الطهارة ليس
بمثابة تلك الأخبار ، فإنها إن لم تكن نصا في عدم انفعاله كذلك ، لكانت أظهر منه في
الانفعال كذلك ، فإن الحكم فيها بعدم إعادة الصلاة وعدم غسل الثوب عما يقع فيه
هامش
( 1 ) انظر الوسائل 1 / 140 ب ( 3 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 10 ) و ( 12 ) و ( 14 ) ، وص 171 ب ( 14 ) من
هذه الأبواب / ح ( 4 ) و ( 6 ) و ( 10 ) .
( 2 ) في المخطوط : ( التغير ) .
( 3 ) الوسائل 1 / 172 ب ( 14 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 6 ) و ( 7 ) بتغيير .
( 4 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 8 ) .
( 5 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 10 ) .
( 6 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 9 ) .
( 7 ) لاحظ أحاديث الباب المتقدم من الوسائل .