وثلاثين في المسكر ( 1 ) أو ( 2 ) بوقوع ( الفقاع ) ولا وجه له أيضا إلا ما ورد أنه خمر ( 3 ) .
وقد عرفت أنه ظاهره الاختصاص بالحرمة ، أو يقال بنزح الجميع في ما لا نص
فيه .
( أو ) ( 4 ) بوقوع ( المني أو دم الحيض أو الاستحاضة أو النفاس فيها ) لما عن
السرائر ( 5 ) والغنية ( 6 ) من الاجماع عليه ولولاه لكان اللازم الأخذ في الدماء الثلاثة
بما ورد في قليل الدم وكثيره . ودعوى الانصراف إلى غيرها مجازفة .
( أو موت بعير فيها ) بلا خلاف . بل عن محكي السرائر ( 7 ) والغنية ( 8 ) الاجماع
عليه ، وفي رواية ابن سنان : " إن مات فيها ثور أو ( 9 ) نحوه نزح كله " ( 10 ) .
( وإن تعذر ) نزح الجميع لغلبة الماء ولو بتجدد النبع ( تراوح أربعه رجال
عليها مثنى يوما ) لما في خبر عمار : " فإن غلب الماء فلينزف يوما إلى الليل ثم يقام
عليها قوم يتراوحون اثنين اثنين ، فينزفون يوما إلى الليل وقد طهرت " ( 11 ) .
والظاهر عدم البأس بالاشتغال بالمقدمات القريبة في اليوم مثل شد الدلو بالحبل
هامش
( 1 ) الوسائل 1 / الباب المتقدم / ح ( 2 ) .
( 2 ) في المخطوط : ( و ) بدل ( أو ) .
( 3 ) لاحظ الوسائل 25 / 359 ب ( 27 ) من أبواب الأشربة المحرمة .
( 4 ) في المخطوط : ( و ) بدل ( أو ) .
( 5 ) السرائر 1 / 70 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 .
( 6 ) غنية النزوع / 48 - 49 / كتاب الطهارة ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 .
( 7 ) السرائر 1 / 70 ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 .
( 8 ) غنية النزوع / 48 - 49 / كتاب الطهارة ، لاحظ مفتاح الكرامة 1 / 105 .
( 9 ) في المطبوع : ( و ) بدل ( أو ) .
( 10 ) الوسائل 1 / 179 ب ( 15 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) .
( 11 ) الوسائل 1 / 196 ب ( 23 ) من أبواب الماء المطلق / ح ( 1 ) .