والسجود ( 1 ) ، لرواية ضعيفة بلا جابر ( 2 ) .
( وكل قوم ) مع أهالي البلاد البعيدة ( يتوجهون إلى ) جهة ( ركنهم ) .
( ف ) الركن ( العراقي لأهل العراق ) ومن في سمتهم .
( و ) الركن ( اليماني لأهل اليمن ) ومن في سمتهم .
( و ) الركن ( المغربي لأهل المغرب ) ومن في سمتهم .
( و ) الركن ( الشامي لأهل الشام ) ومن في سمتهم .
( وعلامة ) قبلة ( العراق جعل الفجر ) أي المشرق ( محاذيا لمنكبه الأيسر
والشفق ) أي المغرب ( لمنكبه الأيمن ) .
والظاهر عدم اختصاص الإعتدالين منهما بذلك ، وإن لم يكن ما عداهما
بمنضبط ، لسعة الجهة وعدم اختصاصها بما يجعل الاعتدالين كذلك .
[ وعين الشمس عند الزوال عن طرف الحاجب الأيمن مما يلي الأنف .
والجدي خلف المنكب الأيمن ] ( 3 ) . كما يدل عليه خبر محمد بن مسلم عن
أحدهما ( عليهما السلام ) قال سألته : عن القبلة . قال : " ضع الجدي في قفاك وصل " ( 4 ) .
( ومع فقد الأمارات ) الموجبة للعلم بالجهة ولا للظن بها - لاعتباره في ما إذا
تعذر العلم لصحيحة زرارة قال : قال أبو جعفر ( عليه السلام ) : " يجزئ التحري أبدا إذا لم
يعلم أين وجه القبلة " ( 5 ) وغيرها ( 6 ) - وفقد البينة العادلة - لحجيتها شرعا ، بل لا يبعد
هامش
( 1 ) من لا يحضره الفقيه 1 / 178 / ذيل ح ( 842 ) ، والخلاف 1 / 441 / مسألة ( 188 ) .
( 2 ) الوسائل 4 / 340 ب ( 19 ) من أبواب المواقيت / ح ( 2 ) .
( 3 ) ما بين الحاصرتين أضفناه من التكملة . وغير خفي أن قول المحقق الشارح : كما يدل عليه خبر
محمد بن مسلم . . إلى آخره . تعليق على الفقرة الأخيرة مما أوردناه من التكملة .
( 4 ) الوسائل 4 / 306 ب ( 5 ) من أبواب القبلة / ح ( 1 ) .
( 5 ) الوسائل 4 / 307 ب ( 6 ) من أبواب القبلة / ح ( 1 ) .
( 6 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم .