تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 282

مساهمون:

ص٢٨٢
اختيارا وتبعه ابن براج ( 1 ) . وقد استدل بالإجماع وبأن القبلة هي الكعبة لمن شاهدها فتكون القبلة جملتها والمصلي في وسطها غير مستقبل الجملة وبما رواه في الصحيح عن معاوية بن عمار ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " لا تصل المكتوبة في الكعبة " ( 2 ) وفي الصحيح عن محمد بن مسلم ، عن أحدهما [ ( عليهما السلام ) ] قال : " لا تصلح صلاة المكتوبة في جوف الكعبة " ( 3 ) ( 4 ) . وفيه أنه لا إجماع ، لمخالفة المشهور ( 5 ) ، وهو منهم في أكثر كتبه ( 6 ) على ما نقل . والمصلي في جوف الكعبة وإن كان غير مستقبل للكعبة عرفا ، إلا أن موثقة يونس ابن يعقوب ، قال : قلت لأبي عبد الله ( عليه السلام ) إذا حضرت الصلاة المكتوبة وأنا في الكعبة ، أفأصلي فيها ؟ قال : " صل " ( 7 ) . قد دلت على جواز الفريضة في جوفها ولا يقاوم الصحيحتان ( 8 ) لمعارضتها دلالة وحملهما على الكراهة توفيق عرفي ، كما لا يخفى . ( و ) المصلي ( على سطحها ) يصلي صلاة تامة كما يصلي في جوفها و ( يبرز بين يديه بعضها ) ليواجهه فلو لم يبرز ، بل وقف على الحائط بحيث لا يبقى بين يديه جزء من البيت لكانت صلاته فاسدة . وربما قيل بأنه يصلي إلى بيت المعمور مستلقيا على ظهره ، موميا للركوع
هامش
( 1 ) المهذب 1 / 76 . ( 2 ) الوسائل 4 / 337 ب ( 17 ) من أبواب القبلة / ح ( 3 ) . ( 3 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 4 ) . ( 4 ) لاحظ مستند الشيعة 4 / 164 . ( 5 ) لاحظ الصفحة المتقدمة . ( 6 ) انظر المبسوط 1 / 85 ، والجمل والعقود ( المطبوع ضمن الرسائل العشر ) : 178 ، والنهاية ( المطبوعة مع نكتها ) 1 / 331 . ( 7 ) الوسائل 4 / 337 ب ( 17 ) من أبواب القبلة / ح ( 6 ) . ( 8 ) في المطبوع : ( الصحيحتين ) .
اللمعات النيرة — صفحة 282 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي