تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 279

مساهمون:

ص٢٧٩
أفضل ، لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : " إذا غاب الشفق والشفق الحمرة " ( 1 ) وصحيحة بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أول وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل " ( 2 ) لوجوب حملهما على وقت الفضيلة ، جمعا بينهما وبين ما دل على دخول وقتها قبله . ومنها : تأخير الفريضة للتنفل بنافلتها ، لما تقدم ( 3 ) إلى غير ذلك من الموارد التي هي ( 4 ) مذكورة في أبواب متفرقة ( 5 ) . ( ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها ) وإلا لما كان وقتها ، كما هو واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 204 ب ( 23 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) . ( 2 ) الوسائل 4 / 174 ب ( 16 ) من أبواب المواقيت / ح ( 6 ) . ( 3 ) لاحظ مبحث النوافل في ص / 263 . ( 4 ) لم يرد ( هي ) في المخطوط . ( 5 ) انظر جواهر الكلام 7 / 312 - 315 .
اللمعات النيرة — صفحة 279 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي