أفضل ، لصحيحة الحلبي قال : سألت أبا عبد الله ( عليه السلام ) متى تجب العتمة ؟ قال : " إذا غاب
الشفق والشفق الحمرة " ( 1 ) وصحيحة بكر بن محمد ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أول
وقت العشاء ذهاب الحمرة ، وآخر وقتها إلى غسق الليل " ( 2 ) لوجوب حملهما على
وقت الفضيلة ، جمعا بينهما وبين ما دل على دخول وقتها قبله .
ومنها : تأخير الفريضة للتنفل بنافلتها ، لما تقدم ( 3 ) إلى غير ذلك من الموارد
التي هي ( 4 ) مذكورة في أبواب متفرقة ( 5 ) .
( ولا يجوز تأخير الصلاة عن وقتها ولا تقديمها ) وإلا لما كان وقتها ، كما هو
واضح .
هامش
( 1 ) الوسائل 4 / 204 ب ( 23 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) .
( 2 ) الوسائل 4 / 174 ب ( 16 ) من أبواب المواقيت / ح ( 6 ) .
( 3 ) لاحظ مبحث النوافل في ص / 263 .
( 4 ) لم يرد ( هي ) في المخطوط .
( 5 ) انظر جواهر الكلام 7 / 312 - 315 .