تخطي إلى المحتوى الرئيسي

اللمعات النيرة — صفحة 261

مساهمون:

ص٢٦١
دلالة ولزوم تخصيصه بها ، لو سلم ظهوره فيه ، بداهة . مع أن إمكان المنع عنه بمكان ، لقوة احتمال أنه لدفع توهم وحدة الوقت ، لا نفي الثالث ، فلا إشكال في المضطر بأحد هذه الثلاثة . ( وأما المضطر لغير ذلك فالأحوط له أن يأتي بهما ( 1 ) أي صلاة المغرب والعشاء قبل الفجر و ( لكنه لا بنية ) خصوص ( الأداء ) لاحتمال عدم بقاء وقته ( أو ) خصوص ( القضاء ) لاحتمال بقائه ( بل بنية ما عليه ) من الأداء أو القضاء . ولا يبعد أن يكون حاله حال المضطر بالثلاثة ، وأن يكون إتيانه بالصلاتين لأجل بقاء الوقت للمضطر مطلقا ، لا لخصوص المضطر بها كما لا يخفى . ( وإذا طلع الفجر الثاني ) وهو البياض المعترض على الأفق ( دخل وقت صلاة الصبح إلى أن تطلع الشمس ) لأخبار كثيرة دلت على محدودية وقتها بالطلوعين ( 2 ) . بلا خلاف في دخوله بطلوع الفجر في البين . والإجماعات ( 3 ) كالنصوص عليه ( 4 ) مستفيضة . وإنما الخلاف في آخره للمختار ، وأنه ظهور الحمرة المشرقية ، أو طلوع الشمس ؟ وإن كان الأقوى امتداده إلى طلوعها له ، كامتداده للمضطر إليه بلا خلاف . وفاقا للمعظم ( 5 ) ، لقول أبي جعفر ( عليه السلام ) : " وقت صلاة الغداة ما بين طلوع
هامش
( 1 ) لم يرد في التكملة ( بهما ) . ( 2 ) انظر الوسائل 4 / 208 ب ( 26 ) من أبواب المواقيت / ح ( 6 - 8 ) . ( 3 ) المعتبر 2 / 44 ، ذكرى الشيعة 2 / 349 ، ومدارك الأحكام 3 / 61 ، وانظر الخلاف 1 / 267 / مسألة ( 10 ) ، وتذكرة الفقهاء 2 / 316 / مسألة ( 35 ) . ( 4 ) لاحظ الوسائل 4 / 207 ب ( 26 ) من أبواب المواقيت ، وص / 209 ب ( 27 ) من هذه الأبواب وص / 212 ب ( 28 ) من هذه الأبواب . ( 5 ) المقنعة / 94 ، والمراسم / 62 ، والمهذب 1 / 69 ، والسرائر 1 / 195 ، وغنية النزوع / 70 / كتاب الصلاة ، وإشارة السبق / 85 ، والجامع للشرائع / 61 ، ومجمع الفائدة والبرهان 2 / 24 ، وجواهر الكلام 7 / 123 .
اللمعات النيرة — صفحة 261 | الآخوند الخراساني / السيد صالح المدرسي