للمرسلة المتقدمة ( 1 ) ولصحيحة عبيد بن زرارة عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) كما في
المدارك قال : " ومنها صلاتان أول وقتهما من غروب الشمس إلى انتصاف الليل إلا أن
هذه قبل هذه " ( 2 ) ولما في الوسائل عنه أيضا عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) أنه قال : " إذا غربت
الشمس دخل وقت الصلاتين إلى نصف الليل " ( 3 ) .
( ويخرج حينئذ ) أي حين الانتصاف ( وقت المختار ) للخبرين المارين .
( وأما المضطر لنوم أو نسيان أو حيض فالأظهر بقاء الوقت له إلى طلوع
الفجر ) . لقول الصادق ( عليه السلام ) في الصحيح : " إن نام الرجل ولم يصل صلاة العشاء
والمغرب أو نسي فإن استيقظ قبل الفجر قدر ما يصلي كلتيهما فليصلهما وإن خشي
أن تفوته إحداهما فليبدأ بالعشاء الآخرة " ( 4 ) وخبر عبد الله سنان : " إذا طهرت المرأة
قبل غروب الشمس فلتصل الظهر والعصر وإن طهرت من آخر الليل فلتصل المغرب
والعشاء " ( 5 ) ورواية ابن حنظلة : " إذا طهرت المرأة قبل طلوع الفجر صلت المغرب
والعشاء " ( 6 ) وغيرها ( 7 ) .
والإشكال في ذلك لمعارضة النصوص - بعد ضعف بعضها - ، بما دل على أن
لكل صلاة وقتين ( 8 ) الظاهر في نفي الثالث ، فيه ما لا يخفى ، ضرورة عدم مقاومته لها
هامش
( 1 ) مرسلة داود المتقدمة في وقت الظهرين ، ص / 256 - 257 .
( 2 ) مدارك الأحكام 3 / 55 .
( 3 ) الوسائل 4 / 186 ب ( 17 ) من أبواب المواقيت / ح ( 11 ) على رواية الشيخ .
( 4 ) الوسائل 4 / 288 ب ( 62 ) من أبواب المواقيت / ح ( 3 ) .
( 5 ) الوسائل 2 / 364 ب ( 49 ) من أبواب الحيض / ح ( 10 ) .
( 6 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 12 ) .
( 7 ) الوسائل 2 / الباب المتقدم / ح ( 11 ) .
( 8 ) انظر الوسائل 4 / 187 ب ( 18 ) من أبواب المواقيت / ح ( 1 ) و ( 2 ) و ( 11 ) وص / 208 ب
( 26 ) من هذه الأبواب / ح ( 5 ) .