( وأما النوافل ) :
الباب الأول : في المقدمات ( أوقات النوافل ) . . .
( فوقت نافلة الظهر إذا زالت الشمس ) ومالت عن دائرة نصف النهار ( إلى أن
يصير زيادة ظل كل شئ ذراعا ( 1 ) لصحيحة زرارة عن أبي جعفر ( عليه السلام ) أنه قال : " إن
حائط مسجد رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) كان قامة وكان إذا مضى من فيئه ذراع صلى الظهر وإذا
مضى من فيئه ذراعان صلى العصر " ثم قال : " أتدري لم جعل الذراع والذراعان ؟ "
قلت : لم جعل ذلك ؟ قال : " لمكان النافلة لك أن تتنفل من زوال الشمس إلى أن
يمضي ذراع ، فإذا بلغ فيئك ذراعا بدأت بالفريضة وتركت النافلة ، وإذا بلع فيئك
ذراعين بدأت بالفريضة وتركت النافلة " ( 2 ) .
وقيل بامتداد وقت نافلة الظهر إلى أن تصير الزيادة مثل الشاخص ووقت
نافلة العصر مثليه ( 3 ) .
وفي رواية معاوية بن وهب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " أتى جبريل ( عليه السلام ) ( 4 )
رسول الله ( صلى الله عليه وآله ) ( 5 ) بمواقيت الصلاة . . . " إلى أن قال : " ثم أتاه من الغد حين زاد في الظل
قامة فأمره فصلى ( 6 ) ثم أتاه حين زاد في الظل قامتان فأمره فصلى ( 7 ) العصر . . . " ( 8 )
الحديث . وقد روى معاوية بن ميسرة ، عنه [ ( عليه السلام ) ] مثله ( 9 ) ، إلا أنه ذكر بدل
" القامة
هامش
( 1 ) في التكملة : ( إلى أن يبقى من الذراع الذي هو سبعا الشاخص مقدار الفريضة ) بدل ( إلى أن
يصير زيادة ظل كل شئ ذراعا ) .
( 2 ) الوسائل 4 / 141 ب ( 8 ) من أبواب المواقيت / ح ( 3 - 4 ) .
( 3 ) انظر السرائر 1 / 199 ، والمعتبر 2 / 48 ، وجامع المقاصد 2 / 20 .
( 4 ) لم يرد في المصدر والمخطوط ( ( عليه السلام ) ) .
( 5 ) لم يرد في المخطوط ( ( صلى الله عليه وآله ) ) .
( 6 و 7 ) في المطبوع والمخطوط في الموردين : ( فيصلي ) .
( 8 ) الوسائل 4 / 157 ب ( 10 ) من أبواب المواقيت / ح ( 5 ) .
( 9 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) .