عن المعتبر ( 1 ) والتذكرة ( 2 ) وغيرهما ( 3 ) دعوى الاجماع عليه .
وإنما الخلاف في أنه يتحقق بمجرد استتار القرص وغيبوبته تحت الأفق عن
الأنظار - كما حكي عن جماعة من الأصحاب ( 4 ) - أو لابد معه من ذهاب الحمرة
المشرقية ؟ ومنشأ الخلاف إختلاف الأخبار ( 5 ) .
فما احتج به للأول : صحيحة عبد الله بن سنان قال : سمعت أبا عبد الله ( عليه السلام )
يقول : " وقت المغرب إذا غربت الشمس وغاب قرصها " ( 6 ) . وقريب منها غير واحد
من الصحاح وغيرها ( 7 ) .
ومما احتج به للثاني ما رواه الشيخ عن علي بن أحمد بن أشيم عن بعض
أصحابنا ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : سمعته يقول : " وقت المغرب إذا ذهبت الحمرة من
الشرق ، وتدري كيف هو ذاك ؟ " قلت : لا . قال : " لأن المشرق مطل على المغرب هكذا
- ورفع يمينه فوق يساره - فإذا غابت هاهنا ذهبت الحمرة من هاهنا " ( 8 ) ولولا
ضعف سندها لكان التوفيق بينها وبين الصحيحة وغيرها ، أن اعتبار الذهاب إنما هو
لعدم تحقق الغروب قبله لاستلزامه للذهاب ، كما يظهر من تعليله . ولا يبعد أن يكون
الغيبوبة تحت الأفق كذلك ، وإن كانت الغيبوبة بمعنى " الاستتار عن الأنظار "
هامش
( 1 ) المعتبر 2 / 40 .
( 2 ) تذكرة الفقهاء 2 / 310 .
( 3 ) انظر ذكرى الشيعة 2 / 340 ، وجواهر الكلام 7 / 106 .
( 4 ) رسائل الشريف المرتضى ( المسائل الميافارقيات ) 1 / 274 ، والمبسوط 1 / 74 ، والمهذب
1 / 69 ، وإصباح الشيعة / 60 . ولاحظ مدارك الأحكام 3 / 49 ، وكشف اللثام 3 / 35 .
( 5 ) انظر الوسائل 4 / 172 ب ( 16 ) من أبواب المواقيت .
( 6 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 16 ) .
( 7 ) لاحظ الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 17 - 30 ) .
( 8 ) الوسائل 4 / الباب المتقدم / ح ( 3 ) .