( وإن كان الأحوط أن يضرب ضربتين ) متعاقبتين ( للوجه ، واليدين ،
وأخرى ( 1 ) لليدين . ويجب الترتيب ) ( 2 ) كي يعمل بجميع الأخبار الواردة في كمية
الضرب وكيفيته ، ويخرج به عن شبهة الخلاف ، واعتبار الضربتين في ما هو بدل
الغسل والوضوء ، أو اعتبارهما في ما هو بدل الغسل والاجتزاء بالواحدة في ما هو
بدل الوضوء .
( وينقضه كل نواقض الطهارة ، ويزيد عليه ) أي على نقضه بنواقضها ، أن
( وجود الماء مع التمكن من استعماله ) ينقضه ، لصحيحة زرارة ، قال : قلت لأبي
جعفر ( عليه السلام ) : يصلي الرجل بوضوء واحد صلاة الليل والنهار كلها ؟ قال : " نعم ، ما لم
يحدث " ، قلت : فيصلي بتيمم واحد صلاة الليل والنهار ؟ قال : " نعم ، ما لم يحدث ،
أو يصب ماء " ( 3 ) الخبر . وفي رواية أبي أيوب ، عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : " إذا رأى الماء
وكان يقدر عليه انتقض التيمم " ( 4 ) وغيرهما ( 5 ) . ( و ) عليه ( لو وجده ) كذلك ( قبل
الشروع في الصلاة تطهر ) به ، لانتقاض تيممه ( وكذا ) يتطهر ( 6 ) ( لو وجده ) كذلك
( في أثناء ) الصلاة ( الفريضة قبل الركوع ) ويستأنفها ( 7 ) ، لصحيح زرارة : قلت : فإن
أصاب الماء وقد دخل في الصلاة ؟ قال : " فلينصرف ما لم يركع ، وإن كان قد ركع
هامش
( 1 ) في المخطوط : ( والأخرى ) .
( 2 ) ليس في المخطوط ( ويجب الترتيب ) . هذا والظاهر أن محله المناسب تلو عبارة الشرح : ( والاجتزاء
بالواحدة في ما هو بدل الوضوء ) . وقد تقدم من الشارح في ص / 192 ، الكلام في الترتيب .
( 3 ) الوسائل 3 / 377 ب ( 19 ) من أبواب التيمم / ح ( 1 ) .
( 4 ) الوسائل 3 / الباب المتقدم / ح ( 6 ) .
( 5 ) لاحظ الوسائل 3 / الباب المتقدم ، وص / 379 ب ( 20 ) من هذه الأبواب ، وكذا ص 381 ب ( 21 ) من
هذه الأبواب .
( 6 ) في المخطوط : ( تطهر ) .
( 7 ) في المخطوط : ( واستأنفها ) .